6 قرارات عاجلة من وزارة التموين بشأن أزمة الأرز
تسعى الدولة المصرية المتمثلة في وزارة التموين لاحتواء أزمة الأرز، وتوفير السلع الاستراتيجية، لذلك أصدرت الوزارة عددة قرارات بخصوص هذا الأمر.
وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز قرارات الحكومة:
١-حذرت وزارة التموين والتجارة الداخلية القطاع الخاص المتعاقدة مع هيئة السلع التموينية، من تعبئة الأرز الأبيض في عبوات تزيد عن وزن 1 كيلوجرام، إلا بموجب تصريح من مديرية التموين.
٢-توافر الأرز الأبيض بسعر 10.5 جنيه للكيلو بالمنافذ التموينية، بينما يتراوح سعره بالأسواق سواء داخل "السلاسل التجارية، أو محال السوبر ماركت من 12 إلى 15 جنيها للكيلو معبأ، ومن 11 إلى 12 جنيها للكيلو السائب
٣-كما توفير الأرز الأبيض البلدي لكافة السلاسل التجارية في المحافظات وبأسعار متفاوتة وذلك حسب درجة الجودة والرتبة ونسبة الكسر.
٤-تشكيل لجان تفتيش بكل مديرية تموين على جميع أماكن تخزين الأرز وفي حالة ما إذا كان مكان التخزين غير معتمد يتم تحرير محضر وتحريز كميات الأرز المضبوطة واتخاذ إجراءات الغلق لحين تصرف النيابة العامة في محضر الضبط.
وكذلك التفتيش على مضارب الأرز غير المعتمدة من مديرية التموين المختصة واتخاذ إجراءات الغلق بالتنسيق مع المحافظة وتحرير محضر بالواقعة وتحريز الكميات المضبوطة لحين تصرف النيابة العامة في محضر الضبط.
٥-استمرار الحملات الرقابية على كافة الأسواق، لمنع أي تلاعب بالأسعار أو ممارسات احتكارية.
٦-يعاقب كل من يمتنع عن بيع البورغ بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.
وفى حالة العودة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
قرار الحكومة
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات، تخص بيع الأرز بالأسواق بعدما تم رصد ممارسات لحجبه عن الأسواق بهدف رفع أسعاره.
وقال المجلس في بيان، إنه تم رصد م بعض الممارسات التى نتج عنها حجب سلعة "الأرز" عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها، لذلك وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اعتبار سلعة "الأرز "من المنتجات الاستراتيجية فى تطبيق حكم المادة ( 8 ) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.
حبس وغرامة 2 مليون جنيه
وأشار المجلس، إلى أن القرار ألزم حائزى سلعة "الأرز" لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن فى حكمهم بالمبادرة إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية، مشيرا إلى أنه يعاقب كل من يخالف حكم المادة الأولى من هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.
وفى حالة العودة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفى جميع الأحوال، تقضي المحكمة بالمصادرة، وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
بدء العمل بالقانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية
ووفقا لمشروع القرار، يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويستمر العمل بأحكامه لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه.