الرئيس الإنسان.. أبرز توجيهات السيسي لصندوق الشهداء اليوم
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء السيد الغالي رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء، واللواء أحمد الأشعل المدير التنفيذي للصندوق.
وتستعرض بوابة “الفجر” كافة التفاصيل حول هذا الاجتماع الذي جاء فيها بمجموعة من التوصيات التي قام بها الرئيس السيسي في التالي:
نشاط صندوق تكريم الشهداء
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الاجتماع تناول استعراض التقرير السنوي لنشاط صندوق تكريم الشهداء، وذلك بالتنسيق مع كافة جهات الدولة من وزارات وهيئات حكومية، بهدف تقديم أفضل المزايا والمبادرات الخدمية لصالح جميع فئات وأفراد أسر المستفيدين من الصندوق، فضلًا عن إجراءات تنمية موارد الصندوق وحوكمة آلياته المالية، وكذلك مستجدات عملية صرف التعويضات لأسر الشهداء والمصابين.
توجيهات الرئيس السيسي
1) الصندوق يقوم بحصر دقيق لكل شهداء مصر في الحروب السابقة بدايةً من عام ١٩٤٨.
2) دراسة ضمهم إلى قوائم المستفيدين من مزايا وخدمات الصندوق، وذلك تقديرًا من الوطن لأبنائه المخلصين وترسيخًا لقيم الوفاء لأسرهم.
3) صرف حافز مادي استثنائي لصالح الأسر والأفراد المستفيدة من لأسرهم.
4) وذلك بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، إلى جانب تعزيز الخدمات المقدمة من الصندوق لتشمل المزيد من المجالات الإضافية، كالتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وغيرها.
تفاصيل إنشاء صندوق تكريم الشهداء والمصابين
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٤ جمادى الآخرة سنة ١٤٣٩هـ (الموافق ١٢ مارس سنة ٢٠١٨م).
قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم
(الفصل الأول)
تعريفات
مادة (1):
فى تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1 – الشهيد:
( أ ) شهيد العمليات الحربية: كل من فقد حياته بسبب العمليات الحربية فى ميدان القتال، أو متأثرًا بإصابته بعد نقله منه، ويصدر باسمه قرار من وزير الدفاع.
(ب) شهيد العمليات الإرهابية: كل من فقد حياته من قوات إنفاذ القانون نتيجة عملية إرهابية أو بسببها، ويصدر باسمه قرار من وزير الدفاع أو وزير الداخلية، حسب الأحوال.
2 – المفقود: كل من فقد نتيجة عملية حربية أو إرهابية أو أمنية، ويصدر باسمه قرار من رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية، حسب الأحوال.
3 – المصاب: كل من أصيب إصابة نتج عنها عجز كلى أو جزئى، نتيجة عملية حربية أو إرهابية أو أمنية، ويصدر باسمه قرار من رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية، حسب الأحوال.
4 – الضحية: كل من فقد حياته نتيجة عملية حربية أو إرهابية أو أمنية ولم يكن من قوات إنفاذ القانون أثناء قيامها بمهامها، أو مكلفًا بمكافحة الجريمة أثناء قيامه بذلك، ويصدر باسمه قرار من رئيس مجلس الوزراء.
5 – أسرة الشهيد أو الضحية أو المفقود أو المصاب: الوالدان والأرامل أو الزوج، والأولاد.
6 – قوات إنفاذ القانون: قوات الشرطة أو عناصر القوات المسلحة أو كلاهما، المنوط بها مهام مكافحة الإرهاب أو المشاركة فيها.
7 – العملية الإرهابية: كل عمل إرهابى يتم ارتكابه بالمخالفة لأحكام قانون العقوبات أو أى قانون آخر ينص على الجرائم الإرهابية، وينتج عنه شهداء أو ضحايا أو مفقودون أو مصابون.
8 – العملية الأمنية: كل عمل أمنى يهدف لمكافحة الجريمة وحفظ الأمن والنظام العام وتحقيق السكينة العامة.
9 – الصندوق: صندوق تكريم شهداء وضحايا ومصابى ومفقودى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، المنشأ بموجب أحكام هذا القانون.
10 – المجلس: مجلس إدارة الصندوق.
(الفصل الثانى)
إنشاء الصندوق واختصاصاته وموارده
مادة (2):
ينشأ صندوق يسمى "صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم"، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية.
مادة (3):
يهدف الصندوق إلى تكريم الشهداء ومن فى حكمهم، وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، ودعمهم ورعايتهم فى كافة النواحى الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها، وصرف التعويضات المستحقة لهم، وفقًا لأحكام هذا القانون.
مادة (4):
اعتبر فى حكم الشهيد، فى تطبيق أحكام هذا القانون، كل من فقد حياته نتيجة عملية أمنية ويصدر باسمه قرار من وزير الداخلية.
مادة (5):
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة، يكون هو السلطة المسئولة عن شئونه، وتصريف أموره، ويضع النظم واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والموارد البشرية وغيرها دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق أغراض الصندوق، وتكون له الحرية الكاملة فى إدارة أمواله على أسس اقتصادية، وأن يستثمرها استثمارًا مناسبًا، بما يحفظ له الاستدامة المالية والتوازن المالى.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتشكيل المجلس، وتحديد مدة العضوية فيه، ونظام العمل به، ومواعيد انعقاد جلساته، والأغلبية المتطلبة لإصدار قراراته، والمعاملة المالية لأعضائه، ووضع الضوابط والقواعد الخاصة باستثمار أموال الصندوق، وتحديد اختصاصات المجلس الأخرى.
وتعتمد قرارات المجلس قبل نفاذها من رئيس مجلس الوزراء.
ويمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالغير.
مادة (6):
يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومنظمات المجتمع المدنى، والقطاع الخاص، توفير أوجه الرعاية والدعم فى كافة مناحى الحياة لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين، ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، وعلى الأخص ما يأتى:
1 – توفير فرص الدراسة فى كافة مراحل التعليم، وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.
2 – توفير فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية ومنحهم الأولوية فى مسابقات التوظيف التى تعلنها الدولة وأجهزتها وكذا القطاع الخاص، وفقًا للضوابط التى يضعها مجلس الوزراء فى هذا الشأن.
3 – تقديم الخدمة الصحية المناسبة فى المستشفيات والمراكز الحكومية والشرطية والعسكرية لمن لا يتمتع بنظام تأمين صحى مناسب أو بنظام رعاية صحية آخر.
4 – إتاحة استخدام وسائل المواصلات المملوكة للدولة بكافة أنواعها بتخفيض قيمته (٥٠%) خمسون فى المائة.
5 – توفير الاشتراك فى مراكز الشباب والأنشطة الرياضية المختلفة لغير المشتركين لأى منها، وكذا الدخول المجانى لكافة المتاحف والمتنزهات، والحدائق، والمسارح، وقصور الثقافة التابعة للدولة.
6 – توفير فرص الحج للمصاب ولوالدى وأرامل أو زوج الشهيد أو الضحية أو المفقود.
7 – توفير فرص الحصول على وحدات سكنية بمشروعات الدولة أو المدعمة منها لمن لم يسبق له الحصول على أى من تلك الوحدات.
8 – إطلاق أسماء الشهداء على الشوارع والميادين والمدارس تخليدًا لذكراهم وتضحياتهم