التفاصيل الكاملة حول التدريب في ديوان المظالم السعودي

تقارير وحوارات

ديوان المظالم السعودية
ديوان المظالم السعودية

تستعرض بوابة “الفجر” التفاصيل الكاملة للتدريب في برنامج "خبير" بديوان المظالم السعودي، بعد فتح التدريبات لبعض التخصصات رسميا.

ما هو ديوان المظالم السعودية؟

ديوان المظالم هو هيئة قضاء مستقلة في السعودية ترتبط مباشرة بالملك، وتضم 16 محكمة إدارية موزعة على مناطق المملكة، تسعى لإرساء العدل والإنصاف والرقابة القضائية الفاعلة على الأعمال الإدارية من خلال الدعاوى الماثلة أمامه، لضمان حسن تطبيق الأنظمة واللوائح المقررة وتمكين صاحب الحق من وسائل التظلم. تم تحديد اختصاصات ديوان المظالم ومهامه بموجب مرسوم ملكي رقم (م/51) في عام 1982 م، والمرسوم الملكي رقم (م/ 3) في عام 2014 الذي ينص على نظام المرافعات بديوان المظالم.

متى تم تأسيس ديوان المظالم السعودية؟

منذُ أن تأسست السعودية وتشكلت أجهزة الدولة الرسمية بها وقامت دولة المؤسسات والنظام كانت ولاية المظالم من أولويات الدولة، فلقد أولاه ولاة الأمر في البلاد جل اهتمامهم، لأنه متى وجد العدل وجد الأمن والاستقرار، فديوان المظالم مر بالعديد من المراحل التطويرية لكثرة ما أسند إليه من مهام جسيمة. كان فديوان المظالم منذُ إنشائه شعبة بديوان مجلس الوزراء إلى أن صدر المرسوم الملكي رقم (78/م) المؤرخ في 19 رمضان 1428 هـ بإصدار نظامه الجديد ويقوم برئاسته رئيس بمرتبة وزير فهو مرتبطًا ارتباطًا رسميًا بملك المملكة لأهميته.

كم مرحلة مر به ديوان المظالم السعودي؟
 

لقد مر ديوان المظالم السعودية بأربع مراحل مختلفة وهو كالآتي

المرحلة الأولى

إنشاء شعبة المظالم بديوان مجلس الوزراء بموجب نظام شعب مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 12 رجب 1373 هـ، والتي نصت في المادة (17) على أنه: «يشكل بديوان مجلس الوزراء إدارة عامة باسم: (ديوان المظالم) ويشرف على هذه الإدارة رئيس يعين بمرسوم ملكي وهو مسؤول أمام جلالة الملك، وجلالته المرجع الأعلى له».

المرحلة الثانية

بعد مضي فترة من إنشاء شعبة المظالم رأى ولاة الأمر إحداث نقلة في عمل ديوان المظالم ليواكب الهدف الذي من أجله تم إنشاؤه فصدر المرسوم الملكي رقم (7/13/8759) وتاريخ 17 رمضان 1374 هـ، القاضي بتشكيل ديوان مستقل باسم ديوان المظالم ويقوم بإدارته رئيس بدرجة وزير يعين بمرسوم ملكي.

المرحلة الثالثة

أصبح ديوان المظالم في هذه المرحلة هيئة قضاء مستقلة مترتبطة مباشرة بالملك وذلك وفقًا لنظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 17 رجب 1402 هـ وكانت اختصاصات الديوان في ذلك الوقت على النحو التالي:

القضاء الإداري

وهو الاختصاص الأساسي للديوان ومن أجله أنشئ وهو على أربعة أنواع:

النوع الأول: الفصل في المنازعات المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والتقاعد لموظفي الدولة ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة.

النوع الثاني: الفصل في المنازعات المتعلقة بالطعن في القرارات الإدارية للأسباب المنصوص عليها في النظام.

النوع الثالث: الفصل في الدعاوى المتعلقة بالتعويض الموجهة من ذوي الشأن إلى الحكومة والأشخاص ذوي الشخصية المعنوية بسبب أعمالها.

النوع الرابع: الفصل في المنازعات المتعلقة بالعقود التي تكون الحكومة أو إحدى الشخصيات المعنوية العامة طرفًا فيها.

القضاء التأديبي

وهو الفصل في الدعاوى التأديبية التي تقام ضد الموظفين لمخالفات تتعلق بأعمالهم الوظيفية أو سلوكهم الأخلاقي.

القضاء الجزائي

ويشمل الفصل في الدعاوى الجزائية الموجهة ضد المتهمين بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في بعض الأنظمة والمراسيم الملكية، مثل: جرائم الرشوة ومباشرة الأموال العامة وجرائم التزوير وغيرها.

القضاء التجاري

ويشمل الفصل في الدعاوى التجارية وما يتعلق بها استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (421) وتاريخ 26 شوال 1407 هـ.

طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية

وذلك استنادًا إلى المادة (8) من النظام السابق للديوان.

الفصل فيما يحال إلى الديوان بقرار من مجلس الوزراء أو النصوص التي ترد في بعض الأنظمة مسندة الفصل في المنازعات الواردة فيها إلى الديوان.

المرحلة الرابعة (الحالية)

في سبيل دعم وتطوير وتخصيص مستقبل القضاء الإداري في المملكة، قام المنظم بإصدار نظام ديوان المظالم الجديد بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19 رمضان 1428 هـ، والذي حدد الأطر الجديدة للقضاء الإداري بما يلي:

تحويل فروع الديوان إلى محاكم إدارية، وإنشاء محاكم إدارية في باقي مناطق المملكة وكذلك تحويل هيئة التدقيق بالديوان إلى محكمة استئناف إدارية بمدينة الرياض، وإنشاء محاكم استئناف إدارية بمحافظة جدة والدمام وأبها والمدينة المنورة.

إنشاء المحكمة الإدارية العليا

إنشاء مجلس القضاء الإداري، وتحديد الاختصاصات والوحدات التابعة له.

سلخ القضائيين التجاري والجزائي وهيئات تدقيقها بالقضاة والأعيان من الديوان إلى القضاء العام.

اختص الديوان بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة العسكرية، والنظر في دعاوى إلغاء قرارات المجالس التأديبية واللجان شبه القضائية، وجمعيات النفع العام في القرارات.