حكم التطيّب والحناء وحل ضفائر الشعر للمحرمة
العمرة في الاصطلاح الشرعي عبادةٌ لله تقوم على عدّة أركانٍ لا بدّ من إتيانها، ولها الكثير من الفضائل، يُذكر منها: مغفرة الله -تعالى- للمعتمر الذي لا يرتكب المعاصي؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: (مَن أَتَى هذا البَيْتَ، فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كما وَلَدَتْهُ أُمُّهُ)، والنص يشمل الحج والعُمرة على حدٍ سواءٍ.
كما يُكفّر الله عن المعتمر الذنوب بين العمرتين، وينفي عنه الفقر، ويستجيب له دعاءه، ومن الأحاديث التي بيّنت ذلك قول النبي: "تابِعوا بينَ الحجِّ والعُمرةِ فإنَّهما ينفيانِ الفقرَ والذُّنوبَ كما ينفي الكيرُ خبَثَ الحديدِ والذَّهبِ والفِضَّةِ.
خلال السطور المقبلة نستعرض “محظورات الإحرام”، حكم التطيّب والحناء وحل ضفائر الشعر للمحرمة.
◄ ما هو حكم التطيّب والحناء وحل ضفائر الشعر للمحرمة؟
إنّ من محظورات الإحرام مسّ الطِّيب للمُحرِم، وذلك لقوله -صلى الله عليه وسلم: "ولَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شيئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أوْ ورْسٌ)، وهذا الحكم يشمل كلا الجنسين الرجل والمرأة، لكن يستحب للمُحرِم أن يضع شيئًا من الطيب قبل أن يحرم إن كان رجلًا، أما المرأة فيجوز لها ذلك قبل الإحرام بشرط أن يكون خفيفًا، بحيث لا يُشَمّ منها إن مرّت بالرجال.
أما الحنّاء فيجوز خضب الشعر بها، سواء قبل الإحرام أو بعده، ولا يُعدّ من محظورات الإحرام، لكن الأولى ألا يُختضب به في حال الإحرام؛ لأنه نوعٌ من الزّينة والترفّه الذي ينافي حال المُحرِم المُقتضي للتقشّف وخشونة الحال، وإذا خضبت يديْها أو رِجليْها فينبغي لها أن تسْتُرَه عن الرجال بثوبِها؛ لأنه نوعٌ من الزّينة، ولا بأس في حلّ ضفائر الشّعر للمُحرِمة سواءً للغُسل أو لغيره، بشرط عدم تعمّد قطْع شيءٍ من الشعر أثناء ذلك.
التحلّل والتقصير للمرأة الواجب على المرأة
في التحلّل التقصير فقط، فتأخذ من شعرها قدر أُنملة، ويكون ذلك من جميع الشعر لا من بعضه، حيث تَجمع وتَضم جميع الشعر، ثم تقصّ قدر الأنملة من جميعه، ويُقصد بالأُنملة هنا مقدار رأس الأصبع، أو المفصل الأعلى من الأصبع الذي يوجد فيه الظّفر.
لباس النساء في العمرة
تختلف المرأة عن الرجل في لباس الإحرام، حيث لا يُشترط لإحرامها لباسٌ معيّنٌ، فتلبس المخيط، ولها أن تُحرم بما شاءت من اللباس، مع وجوب التزامها باللباس الشرعيّ وبُعدها عن الزينة والملابس التي تلفت الأنظار.
كما لا يُشترط في لباسها لونٌ معيّنٌ، بل تلبس من الألوان ما شاءت ما دامت ملتزمةً بضوابط الشّرع في لباس المرأة المسلمة.