مناسك العمرة للنساء وحكم لبس النقاب
يسنّ للمرأة التي تريد أن تعتمر الاغتسال قبل الإحرام، وتلبس من الثياب المباحة الساترة ما شاءت، فتُحرم وتُلبّي حتى تصل إلى مكّة، ومن ثمّ تطوف سبعة أشواطٍ في بيت الله الحرام، وتصلّي ركعتيْن خلف المقام، ثم تسعى بين الصفا والمروة سبعًا، وأخيرا تتحلّل بالتقصير.
حكم لبس النقاب والقفازين للنساء
إن من محظورات الإحرام للمرأة المُحرِمة؛ لبس النقاب والقفّازين، قال النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: ولَا تَنْتَقِبِ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ، ولَا تَلْبَس القُفَّازَيْنِ"، لكن يجوز لها أن تغطّي وجهها بغير النّقاب عن طريق إسدال شيءٍ من ثوبها على وجهها عند الحاجة؛ كمرورها أمام الرجال، وهذا قول الفقهاء وأصحاب المذاهب الأربعة.
◄ ما هي مناسك العمرة للنساء؟
ولا تختلف مناسك العمرة للنساء عن مناسك العمرة للرجال، إلا أن إحرام المرأة يكون بملابسها العادية ولا يجوز لها لبس القفّازين أو ارتداء النّقاب كما بيّن النبيّ عليه الصّلاة السلام حيث قال: (لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفّازين)، وعند التحلل من الإحرام تأخذ من شعرها قيد أنملة.
وقد أوضحت دار الإفتاء أنه يجوز للمرأة السفر من دون محرم للحج والعمرة ما دام الأمن متحققًا في سفرها وإقامتها وعودتها، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء، مؤكدة أنه خرجت أمهات المؤمنين رضي الله عنهن للحج في عهد عمر مع عثمان بن عفان رضي الله عنهما ولم يكن معهن محرم.
وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لعدي بن حاتم رضي الله عنه: «فوالذي نَفسِي بيَدِه لَيُتِمَّنَّ اللهُ هذا الأمرَ حتى تَخرُجَ الظَّعِينةُ مِن الحِيرةِ حتى تَطُوفَ بالبَيتِ في غَيرِ جِوارِ أَحَدٍ» رواه أحمد.
حيث ثبت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بين الركنين اليماني والحجر الأسود “ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار”.
والصلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم إن أمكن أو في أي موضع من المسجد الحرام، مع قراءة سورة الكافرون بعد الفاتحة في الركعة الأولى وسورة الإخلاص في الركعة الثانية
فمن السنّة للشّخص المعتمر عندما يتوجّه للصّلاة في المقام أن يبدأ بتلاوة قوله تعالى “واتّخذوا من مقام إبراهيم مصلى”، ومن السنّة كذلك أن يصلّي المعتمر ركعتين بعد إتمامه طوافه، ويستطيع بعد الصلاة أن يشرب من ماء زمزم ويلمس الحجر الأسود.
ويكون السّعي عبارةً عن سبعة أشواط، تبدأ عند الصفا وتنتهي عند المروة، كما أنّه من السنّة النبويّة الشّريفة أن يقول المعتمر عندما يقترب من الصّفا “إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ” وذلك في بداية الشّوط الأول.