كيفية أداء العمرة بالتفصيل.. وشروطها
إن للعمرة أركانًا لا بدّ من تحقّقها والقيام بها، إلّا أنّ علماء المذاهب الفقهية الأربعة تعددت أقوالهم في تحديدها مع اتّفاقهم بأنّ الإحرام يقدّم على جميع الأعمال.
وفيما يأتي بيان ذلك: القول الأول: ذهب المالكية والحنابلة إلى القول بأنّ للعمرة ثلاثة أركان؛ وهي: الإحرام، والطواف، والسعي بين الصفا والمروة.
القول الثاني: ذهب الشافعية إلى القول بأن العمرة قائمةً على خمسة أركان، وهي: الإحرام، والطواف، والسعي، وحلق أو تقصير الشعر، والترتيب بين الأركان.
القول الثالث: ذهب الحنفية إلى اعتبار أن للعمرة ركنًا واحدًا يتمثّل بالإتيان بأربعة أشواطٍ فأكثر من الطواف، واعتبروا أن الإحرام للعمرة شرطٌ لها، أما السعي بين الصفا والمروة والتحلّل من الإحرام فمن الواجبات. الإحرام يُعرّف الإحرام بنية الدخول في العمرة.
ويُسنّ للمعتمر التلبية حين الإحرام عند الجمهور من العلماء بخلاف الحنفية الذين ذهبوا إلى القول بأنّ التلبية شرطٌ، وتكون بقول: "لبيك اللهم لبيك".
◄ شروط ومستحبات الإحرام
يسنّ للاستعداد للإحرام بالعمرة الاغتسال بأي كيفيةٍ كانت، وقصّ الشارب والأظافر، والأخذ من شعر الإبط، كما يُسنّ التطيّب في البدن فقط دون أن يمسّ الطيب شيئًا من الثوب.
ويُسنّ أيضًا لبس ملابس الإحرام؛ وهي الإزار والرداء، والأفضل أن يكونا أبيضين جديدين مغسولين، كما يسنّ لبس النعل*، وصلاة ركعتين بنية سنة الإحرام، ويُسنّ للرجل رفع صوته بالتلبية، أمّا المرأة فتخفض صوتها بها مع الاستمرار بها إلى حين البدء بالطواف، ويجوز للمُحرم خلع ملابس الإحرام أو تغييرها، أمّا المرأة فيجوز لها لبس ما شاءت من الثياب.
◄شروط العمرة
لا بدّ من توافر عدّة شروطٍ فيمن يرغب بأداء العمرة، وبيان تلك الشروط فيما يأتي:
الإسلام لقوله تعالى: (يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا إِنَّمَا المُشرِكونَ نَجَسٌ فَلا يَقرَبُوا المَسجِدَ الحَرامَ بَعدَ عامِهِم هـذا).
الحرية فلا تجب على المملوك. العقل فلا تجب على المجنون قياسًا على سائر العبادات. البلوغ فلا تجب على الصبي حتى يبلُغ.
الاستطاعة والقدرة لقوله تعالى: "وَلِلَّـهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا" وقد ذهب بعض أهل التفسير إلى القول بأنّ المقصود من الاستطاعة أن يملك المعتمر الطعام والوسيلة التي تنقله للعُمرة؛ لقول النبي للرجل الذي سأله عمّا يوجب عليه الحج: “الزَّادُ والرَّاحلةُ”.
وشرط الراحلة خاصٌّ بالمُعتمر البعيد دون القريب. وجود المَحرم بالنسبة للمرأة؛ فلا يجوز للمرأة أن تُسافر إلّا مع زوجٍ أو مَحرمٍ؛ لقول النبي: (لا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ إلَّا وَمعهَا رَجُلٌ ذُو حُرْمَةٍ منها)، وذلك في السفر بشكلٍ عامٍ، أمّا السفر لأداء الحج أو العمرة فقد تعددت آراء الفُقهاء في حكمه، وبيان ذلك فيما يأتي:
رأي الحنفية: المَحرم شرطٌ من شروط الأداء، ولا فرق في ذلك بين المرأة الكبيرة والصغيرة إذا كانت المسافة ثلاثة أيامٍ فأكثرٍ، والمَحرَم هو كُلّ من لا يحلّ له الزواج بالمرأة، بشرط أن يكون مأمونًا بالغًا عاقلًا.
رأي المالكية: ذهبوا إلى جواز سفر المرأة للنُّسك دون مَحرمٍ بشرط خروج المرأة مع رفقةٍ مأمونةٍ. رأي الشافعية: ذهبوا إلى التفريق بين عمرة الفرض* وعمرة النافلة*؛ فيجوز للمرأة في عمرة الفرض أن تخرج وحدها دون مَحرمٍ في حال الأمن، وأمّا في عمرة النفل فلا تخرُج إلّا مع وجود مَحرمٍ وإن كانت هناك مجموعة نساء تثق بهنّ. رأي.الحنابلة: لا يجوز للمرأة أداء النُّسك إلّا مع مَحرمٍ من محارمها؛ كالزوج أو الأخ وغيرهم.