بأمر القضاء منع حصة قمح من مطحن يستخدم الحجارة بالطحن

حوادث

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أيدت المحكمة الإدارية العليا، قرار سحب وقف حصة مطحن من الأقماح وتصفية رصيده من الدقيق، لعزم تطوير  المطحن واستخدام النظم البدائية مثل الحجارة، ورفضت المحكمة غلق المطحن.  

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة،  الطعن رقم 15924 لسنة 55 قضائية عليا.

واستندت المحكمة، علي أنه طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة1954 الخاص بشئون التموين فقد ناط المشرع بوزير التموين اتخاذ ما يراه ضروريا من الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان حسن استغلال جميع موارد البلاد من المواد والسلع التموينية والمحافظة عليها وتنميتها، وفي إطار ذلك اصدرت الوزارة تعليماتها بضرورة سرعة العمل علي تطوير مطاحن القمح وتعديلها لتعمل بالسلندرات بدلا من الحجارة.

وثبت للمحكمة، أن صاحب المطحن أنه في حالة عدم إجراء التطوير المطلوب يتم إيقاف حصة المطحن من القمح إعتبارا من عام ٢٠٠٣، وأزاء عدم ألتزام المذكور بتحويل مطحنه المستأجر بمعرفته ليعمل بالنظام الجديد (نظام السلندرات) بدلًا من الحجارة، في المواعيد المحددة بالتعليمات المشار إليها، فقد أصدر وزير التموين قراره المطعون عليه متضمنا غلق المطحن ووقف حصته من القمح تصفية رصيده من الدقيق وخلافه.

ورأت المحكمة، أن قرار وقف حصة المطحن من الاقماح وتصفية رصيده منها ومن الدقيق فقد صدر في حدود السلطة المخولة لوزير التموين طبقا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1954 الخاص بشئون التموين، وبالموافقة للتعليمات التي أصدرتها الوزارة ضمانا لحسن استغلال وتنمية موارد الدولة من السلع التموينية، وبالتالي فإنه في هذا الشق يكون قد قام علي أسبابه المبررة له واقعا وقانونا وصادف صحيح حكم القانون.

أما فيما يتعلق بشق القرار المتضمن غلق المطحن  فمما لا ريب فيه أن ترخيص المطحن وإدارته له شروط يتعين توافرها، فإن افتقدها عاد الحق لجهة الإدارة في اتخاذ شؤونها حيال هذا الأمر، إما بسحب الترخيص أو حتي الغلق الإداري، وفي جميع الأحوال فإن علي جهة الإدارة، ألا تتعسف في استعمال سلطتها المقررة قانونا في اي من هذه التصرفات، إذ أنها خاضعة لرقابة القضاء الإداري الذي يزن تصرفاتها بميزان الشرعية.

واستندت المحكمة،  أن الجهة الإدارية الطاعنة لم تقدم، أية أدلة على فقدان المطحن للاشتراطات العامة أوالخاصة الواجب توافرها فيه، فمن ثم يكون ما تضمنه القرار  من غلق المطحن غير مستند إلى مبرر معقول أو سبب قانوني صحيح بما يتعين معه القضاء بإلغاء هذا الشق من القرار.

ولم تأخذ المحكمة، ما استندت اليه جهة الإدارة الطاعنة من عدم التزام المطعون ضده بتعليمات التطوير فإن هذا السبب وإن أجاز لها وقف حصة المطحن من القمح والمواد التموينية الاخري حتى يتم التطوير المطلوب.