بعد الفراغ الرئاسي.. ما هي آخر تطورات الأوضاع في المشهد السياسي اللبناني؟
تشهد الساحة السياسية اللبنانية حالة من الفراغ وذلك بعد إنتهاء ولاية الرئيس ميشال عون فترة حكمه، بالإضافة إلى تقديم حكومة نجيب ميقاتي بالاستقالة.
لذلك قامت بوابة الفجر الالكترونية باستعراض كافة أخر تطورات الأوضاع في لبنان.
قبول الاستقالة
أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، قائلا: صباحًا اليوم وجّهت رسالة إلى مجلس النواب حسب صلاحياتي الدستورية ووقعت مرسوم استقالة الحكومة" وجاء ذلك عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي تويتر.
تصريحات رئيس الحكومة
أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر، أن الحكومة ستتابع القيام بواجباتها الدستورية كافة ومن بينها تصريف الاعمال وفق نصوص الدستور والانظمة التي ترعى عملها وكيفية اتخاذ قراراتها والمنصوص عنها في الدستور، التي جاءت في المرسوم رقم ٢٥٥٢ تاريخ ١/٨/١٩٩٢ وتعديلاته ( تنظيم أعمال مجلس الوزراء)ما لم يكن لمجلس النواب رأي مخالف واعتبر "أن المرسوم الذي قبل استقالة الحكومة، المستقيلة اصلا بمقتضى أحكام الدستور، يفتقر إلى أي قيمة دستورية".
رسالة ميقاتي إلى نبيه يرفض تصريحات" الرئيس ميشال عون"
قام رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي بتوجيه رسالة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري وهنا نصه:
بتاريخ ٣٠/١٠/٢٠٢٢ صدور المرسوم رقم 10942 بقبول استقالة الحكومة "المُستقيلة" أصلًا عملًا بنصّ المادة /٦٩/ من الدستور بسبب بدء ولاية مجلس النواب، دون أن يقترن بصدور مرسوم تكليف الرئيس الذي وقع عليه اختيار السيدات والسادة النواب لتشكيل الحكومة استنادًا إلى استشارات نيابية ملزمة وفقًا لما تنص عليه المادة /٥٣/ من الدستور.
هذا المرسوم (مرسوم قبول استقالة حكومة مستقيلة) يرتدي، دون ريب، الطابع الإعلاني وليس الانشائي، مع ما يترتّب على ذلك من نتائج أهمّها أنّ تصريف الأعمال يُمسي من واجبات الحكومة المُستقيلة أو التي تعتبر بحكم المُستقيلة دونما حاجة لقرار يصدر عن رئيس الجمهورية بهذا الخصوص ومن غير المنازع فيه.
أنّ تصريف الأعمال ارتقى إلى مرتبة الإلتزام والموجب الدستوري وكرّسته وفرضت المادة /٦٤/ من الدستور بعد أن كان عُرفًا دستوريًا توجبه ضرورة استمراريّة سير المرفق العام وانتظام أداء المؤسسات الدستورية ـــ أساس الانتظام العام في الدولة ـــ الذي يفرض قيام كل مؤسسة دستورية، ودون ابطاء، بالمهام المُناطة بها، ضمن الصلاحيات المُعطاة لها، باعتبار أنّ الفراغ في المؤسسات الدستورية يتعارض والغاية التي وجِدَ من أجلها الدستور ويُهدّد النظام بالسقوط ويضع البلاد في المجهول، وذلك على النحو الذي أورده المجلس الدستوري في قراره رقم ٧/٢٠١٤ تاريخ ٢٨/١١/٢٠١٤.
وغني عن البيان أن امتناع حكومتنا التي اعتبرت مستقيلة بسبب بدء ولاية مجلس النواب عن القيام بمهامها وواجباتها الدستورية ومن ضمنها متابعة تصريفها الأعمال تحت أي ذريعة كانت يشكل اخلالًا بالواجبات المُترتبة عليها ويعرّضها، رئيسًا وأعضاء للمساءلة الدستورية بتهمة الإخلال بالواجبات، كما نصّت على ذلك صراحةً المادة /٧٠/ من الدستور.
ومن المُفيد التذكير أن حكومتنا والتزامًا بواجباتها الدستورية تلك، سبق لها أن استجابت لدعوتكم الصريحة للمشاركة وحضور جلسات مجلسكم الكريم ومَثُلَت أمام هذا المجلس، كحكومة مستقيلة، وشاركت في مناقشة عدّة مشاريع قوانين مُرسلة من قبلها وقد اقرّ المجلس معظمها وابرزها مشروع قانون الموازنة العامة للعام ٢٠٢٢ علمًا أن هذا القانون من الأهمية بمكان لكونه يُحدّد السياسة العامة المالية للحكومة والاعتمادات التي تسمح لها بتنفيذ هذه السياسات.
وعليه، وتأسيسًا على ما تقدم، وتحاشيًا للمُساءلة الدستورية بتهمة الإخلال بالواجبات المنصوص عنها في المادة /٧٠/ من الدستور، وتفاديًا لتعطيل سير المرافق العامة وسقوط النظام وشلّ عمل الدولة بجميع مكوناتها ومؤسساتها الدستورية وفي طليعتها السلطة المتشرعة، السلطة الدستورية الأم التي ستواجه مشكلة عدم اصدار وتاليًا نفاذ ما قد تقرّه من قوانين.
ولكون المرسوم، الذي قبِلَ استقالة حكومة هي مستقيلة اصلًا وحكمًا بمقتضى النص، يفتقر إلى أي قيمة دستورية تنعكس سلبًا على وجوب تصريف الأعمال إضافة إلى ممارسة جميع ما يفرضه عليها الدستور من موجبات.
للتفضل بأخذ العلم بمتابعة الحكومة لتصريف الأعمال والقيام بواجباتها الدستورية كافة وفقًا لنصوص الدستور والأنظمة التي ترعى عملها، وكيفية اتخاذ قراراتها والمنصوص عليها في الدستور وفي المرسوم رقم ٢٥٥٢ تاريخ ١/٨/١٩٩٢ وتعديلاته (تنظيم أعمال مجلس الوزراء)، ما لم يكن لمجلسكم الموقّر رأي مخالف.