مخالفات المرور.. 11 حالة لإلغاء أو سحب الرخصة
يحتاج المواطنون من قائدي ومالكي السيارات بمختلف أنواعها لمعرفة الحالات التي يتم فيها سحب أو إلغاء رخصة التسيير الخاصة بهم، وذلك وفقا لنوع المخالفة التي يتم ارتكابها.
مخالفات المرور.. 11 حالة لإلغاء أو سحب الرخصة
حددت الإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية 11 حالة لسحب أو إلغاء رخصة المركبة أو قائدها وذلك حسب نوع المخالفة المرتكبة، حيث جاءت تفاصيل هذه الحالات وفقا للنود التالية:
1- إذا ضبطت السيارة بغير لوحات أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور وإذا كانت هذه اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو إذا ضبطت وقد أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى وإذا كانت تحمل نفس بياناتها أو قد أجرى أي تغيير على بيانات اللوحات.
وفي هذه الحالة يتم إلغاء الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة التراخيص بها قبل رور 3 أشهر على إلغاء التراخيص وفقا للمادة 14 من القانون.
2- تسيير المركبة قبل الإخطار عن التغييرات وفقا للمادة 17 من القانون وقبل إتمام الفحص الفني ويلغى الترخيص من تاريخ وقوع المخالفة.
3- عدم الإخطار عن نقل الملكية وإتمام استيفاء إجراءات نقل القيد خلال 30 يوما من اليوم التالي لتاريخ صدورة السند الناقل للملكية مقبول في حكم المادة 10 من القانون وتعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالي لانتهاء المدة وفقا للمادة 19 من القانون.
4- عدم الإخطار عن تغيير المسئول عن المركبة طبقا للمادة 20 من القانون في الموعد المبين فيها أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة في الموعد المبين في المادة 21 من القانون.
5- مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة أو استعمالها في غير الأغراض المحددة في المادتين 25 و26 من القانون والمواد 231 و233 من اللائحة وتعتبر المركبة المخالفة مسيرة دون ترخيص.
6- تسيير سيارة أجرة في المحافظات التي صدر فيها قرار باستعمال العداد غير مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص وفقا للمادة 28 من القانون.
7- عدم أداء ضرائب ورسوم مركبات النقل البطئ المرخص بها لمدة أكثر من 3 سنوات بعد انقضاء ثلاثين يوما على انتهاء المدة المدفوع عنها الضريبة أثناء صلاحية الترخيص.
8- تكرار مخالفة سيارات الأجرة التي تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب في حدود دائرة سير معينة بالسير خارج المحافظة المرخصة بها بالسير دون تصريح من قسم المرور المختص خلال 6 أشهر من المخالفة الأولى.
9- عدم إخطار المرخص له بتسيير المركبة عن تغيير محل إقامته الدائم المثبت في الرخصة خلال 30 يوما من اليوم التالي لتاريخ التغيير وعدم استيفاء إجراءات نقل القيد إذا كان التغيير إلى محافظة أخرى خلال الموعد المذكور.
10- ضبط مركبة تستخدم في غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها قبل مضي 30 يوما وفي حالة العود إلى الفعل ذاته خلال 6 أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق يكون إلغاء ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على 3 أشهر وفي حالة العود إلى ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على 6 أشهر.
11- في حالة تكرار ضبط قائد أي مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب في المركبة أو سمح بارتكابه فيها خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادة ترخيصها إلا بعد مضي 6 أشهر.