لقطة شاشة.. كيف حُرر محضر "السب والقذف والتهديد" عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟
يتعرض الكثير من المواطنين، لحالات سب وقذف وتهديد وتراشق بالألفاظ على مواقع التواصل الاجتماعي، معتقدين أن تلك الوقائع لا يعاقب عليها القانون
فجميعها جرائم منصوص عليها في المواد 166 و306 و308 مكرر من قانون العقوبات، والمواد 70 و76 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.
وتستعرض "الفجر" كيفية تحرير محضر "السب والقذف" عبر مواقع التواصل الاجتماعي كالتالي:
طريقة تحرير المحضر
1ـ المحضر يجب أن يحرره الشاكي فقط أو وكيله فقط.
2ـ يجب أن يحرر المحضر خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر، الدليل على ذلك هو نص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية.
3ـ يجب استيفاء عدد من الشروط لتقديم تقرير من هذا النوع، وهي ضرورة وجود «لقطة شاشة» أو نسخة من صفحة المتهم الذي ارتكب هذه الجريمة من قبل الضحية.
4ـ بعد ذلك يتم تحرير تقرير في تحقيق الإنترنت، وأهم ركيزة لجريمة السب والقذف ركن الدعاية، ويتحقق ذلك من خلال النشر، وكذلك ركن إهانة الضحية عمدًا.
ماهي شروط إثبات جريمة السب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي؟
1 ـ وجود شاشة مطبوعة تتضمن كلمات الجاني للضحية.
2 ـ وجود نسخة من صفحة الجاني.