عاجل "الدستورية" تصدر حكمها بشأن النزاع على رئاسة حزب الأحرار الاشتراكيين
أقرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة، مبدأ دستوري جديد وهو اختصاص محاكم القضاء العادى بالفصل فى النزاع على رئاسة الأحزاب السياسية، لا يتناقض مع اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعون على قرارات لجنة شئون الأحزاب السياسية المنظمة في القانون رقم 40 لسنة 1977.
وتأسيسًا على ما تقدم، قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى المقامة بشأن فض تناقض الحكمين النهائيين الصادر أولهما من محكمة استئناف القاهرة، والأخر من المحكمة الإدارية العليا، حول النزاع على رئاسة حزب الأحرار الاشتراكيين.
وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن الحكمين المدعى تناقضهما لم يتعامدا على محل واحد، إذ قضى أولهما في نزاع على رئاسة الحزب، وهي منازعة تتعلق بروابط القانون الخاص، بينما قضى الحكم الأخر في منازعة إدارية تتعلق بإلغاء القرار السلبي للجنة شئون الأحزاب السياسية بالامتناع عن التأشير في سجلات الحزب لديها بقرارات المجلس الدائم للحزب وبصحة انعقاد مؤتمره العام، وذلك توثيقًا لقرارات الهياكل التنظيمية للحزب التي كان يتعين على اللجنة تسجيلها إعمالًا لنص المادة ( 16 ) من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية.
وطالب مقيم الدعوى بالاعتداد بالحكم الصادر بالاستئناف جنوب القاهرة مدنى رقم 3359 لسنة 135 ق الدائرة 66 الصادر بجلسة 20 من فبراير 2019، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الطعن رقم 98565 لسنة 65 ق إدارية عليا بمجلس الدولة الدائرة الأولى في الطعن المقام من (طارق درويش المدعى عليه الخامس) 15 أغسطس 2020 مع إلزام المدعى عليهم المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
كان تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية الذى أعده المستشار محمد ربيع الشبراوي تحت إشراف المستشار الدكتور عماد طارق البشرى الرئيس السابق لهيئة المفوضين المحكمة الدستورية العليا، أكد على أن الحكم الصادر في الاستئناف جنوب القاهرة مدنى رقم 3359 سنة 135 ق، والذى يمثل حد التناقض، إذ صدر من محكمة استئناف القاهرة الدائرة 66 مدني، وهي محكمة تابعة لجهة القضاء العادي، بينما الحكم الصادر في الطعن رقم 98565 لسنة 65 قضائية إدارية عليا، والذى يمثل حد التناقض.
كما صدر من المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى، وهى محكمة تابعة قضاء بمجلس الدولة، وكلاهما نهائي، حيث تتعامد على نزاع واحد في موضوعه الاعتداد بالمدعي عليه الخامس طارق درويش، رئيسا لحزب الأحرار الاشتراكيين، بموجب قرار المؤتمر العام للحزب المنعقد في 23 من فبراير 2006 وهو القرار امتد مفعوله، بناء على قرارات المجلس الدائم للحزب، والتي آخرها الصادر بتاريخ 23 من فبراير 2012 استمرار المدعى عليه الخامس طارق درويش رئيسا للحزب لمدة سنة أخرى، تنتهي في 23 من شهر فبراير 2013.
أشار التقرير إلى تناقض الحكمين، حيث قضى الأول، برفض الاعتداد بالمدعى عليه الخامس طارق درويش، رئيسا لحزب الأحرار الاشتراكيين بعد التاريخ المتقدم في حين قضى الآخر بإلغاء قرار نص رفض الاعتداد المدعى عليه الخامس طارق درويش، ومن ثم أجابته بإلزام لجنة شئون الأحزاب السياسية بالاعتداد به، رئيسا لحزب الأحرار الاشتراكيين، بعد هذا التاريخ الأمر الذى يتعذر معه تنفيذ الحكمين معًا.
وانتهى التقرير بالرأي بأنه وفقا لتلك النتيجة – الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة دائرة 66 مدني، في الاستئناف رقم 3359 لسنة 135 ق – هو الأولى بالاعتداد والأحق بالتنفيذ دون الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى في الطعن رقم 98565 لسنة 65 قضائية عليا.