حادث الطريق الدائري.. التفاصيل والعقوبة المنتظرة للجاني

تقارير وحوارات

أرشيفية
أرشيفية

 


حادث الطريق الدائري شغل المواطنين خلال الساعات الماضية وذلك بسبب ما نتج عنه من وفيات وإصابات، وسط تساؤلات حول مصير الجاني الذي تسبب في وقوع الحادث.

 

حادث الطريق الدائري

وشهد الطريق الدائري، اليوم الخميس، حادثا مروعا إثر اصطدام سيارة نقل تريلا مُحملة بمواد البناء بـ 9 سيارات.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغا من الخدمات الأمنية أعلى الطريق بوقوع حادث مروري أعلى الطريق اتجاه طريق شبرا الخيمة، القادم من طريق 6 أكتوبر.

وانتقلت على الفور قوة أمنية لمكان البلاغ وبصحبتهم عدد من سيارات الإسعاف وأوناش المرور لرفع آثار الحادث من نهر الطريق، تمهيدا لفتحه مرة أخرى أمام قائدي السيارات، وجاري حصر المصابين والبحث عن ضحايا.

 

 

ضحايا حادث الطريق الدائري

ارتفع عدد الضحايا في حادث تصادم تريلا و5 سيارات أعلى الطريق الدائري اتجاه الرماية، ليصل إلى مصرع شخص وإصابة 6 آخرين وهم:

1 - سعاد حسن علي، السن 55 ومقيمة منيل شيحة ابو النمرس

2 - ميرال مصطفى سيد، السن 12 ومقيمة منيل شيحة أبو النمرس

3 - أمل محمد حسن، السن 14 ومقيمة منيل شيحة أبو النمرس

4 - إمري أحمد علي محمد، السن 13 ومقيم 32 مسجد الرحمة - المريوطية

5 - هيا سنت احمد علي محمد، السن 10 ومقيمة 32 مسجد الرحمة - المريوطية

6- فاليت اور (افريقية) السن 24 ومقيمة 6 اكتوبر الجيزة

7 - محمود جمال صابر، السن 38 ومقيم برنشت العياط


القبض على المتسبب في حادث الطريق الدائري

وألقت أجهزة الأمن القبض على سائق سيارة نقلا تريلا دهس 9 سيارات ملاكى أعلى الطريق الدائرى، بسبب السرعة الجنونية، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة 6 آخرين، وتم تحويله إلى مستشفى الهرم لاجراء تحليل مخدرات.

وكانت أجهزة الأمن بالجيزة تلقت منذ قليل بلاغا بوقوع حادث تصادم مروع، إثر دهس سيارة تريلا لعدد 9 سيارات، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل جثة شخص و6 مصابين إلى مستشفى الهرم، بينما تم القبض على السائق، وتم تحويله إلى مستشفى الهرم لاجراء تحليل مخدرات.

 

 

عقوبة المتسبب في حادث الطريق الدائري 

وحسب خبراء القانون، فتنص المادة 238 من القانون المصرى على أنه من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنين وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالًا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنين إذا نشا عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنين.