عاجل.. توجيه هام من الضرائب للمخاطبين بالفاتورة الإلكترونية قبل هذا الموعد

الاقتصاد

مصلحة الضرائب المصرية
مصلحة الضرائب المصرية

  • على الشركات الملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية فى مراحلها السابقة سرعة الانضمام للمنظومة حتى لا تقع تحت طائلة العقوبات القانونية باعتبارها حالة تهرب ضريبي.
  •  الغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيها ولا تجاوز مائة ألف جنيها هى عقوبة عدم الانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية وفقا لقانون الاجراءات الضريبية الموحد.
  • إعتبارا من ١ ديسمبر ٢٠٢٢ لن يُسمح لأي كيان بالاستيراد أو التصدير أو التعامل مع المنظومة الجمركية إلا للكيانات التي تُصدر وتتعامل بالفاتورة الضريبية الإلكترونية.
  • إعتبارًا من 1 أبريل 2023 لن يُعتد في خصم أو رد الضريبة وإثبات التكاليف والمصروفات واجبة الخصم عند تحديد صافي الأرباح التجارية والصناعية الخاضعة للضريبة، إلا للفواتير الضريبية الإلكترونية فقط  .

 

طالب  مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الشركات الملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية فى مراحلها السابقة، سرعة الانضمام للمنظومة حتى لا تقع تحت طائلة العقوبات القانونية باعتبارها حالة تهرب ضريبي، وفقا لقانون الاجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020.

   وأكد " مختار توفيق  " أنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة 37 من نفس القانون، والتى تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني، لافتًا إلى أن المصلحه ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

  وأوضح " رئيس مصلحة الضرائب " أنه لن يتم اجراء أي تعاقدات مع وحدات الجهاز الاداري للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الاعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها والشركات التي تساهم الدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز ٥٠ %  صرف المستحقات المالية، إلا من خلال الفاتورة الضريبية الإلكترونية وذلك اعتبارًا من ١ ديسمبر ٢٠٢٢


 ولفت " رئيس مصلحة الضرائب  " إلى أنه إعتبارًا من 1 أبريل 2023 لن يُعتد فى خصم أو رد الضريبة وإثبات التكاليف والمصروفات واجبة الخصم عند تحديد صافي الأرباح التجارية والصناعية الخاضعة للضريبة، إلا للفواتير الضريبية الإلكترونية فقط، لافتا إلى أنه كذلك لن يُسمح لأي كيان بالاستيراد أو التصدير أو التعامل مع المنظومة الجمركية إلا لتلك الكيانات التي تُصدر وتتعامل بالفاتورة الضريبية الإلكترونية إعتبارا من 1 أبريل 2023.


 وأكد  " رئيس مصلحة الضرائب " أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية  سواء من خلال مراكز الدعم الخاصة بالفاتورة الإلكترونية بالأماكن الآتية مركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، وقطاع الحصر والإقرارات بأغاخان،و مأمورية الشركات المساهمة،و مأمورية الاستثمار، والمقر الاداري لإدارة التعاملات الإلكترونيه بصلاح سالم، أومن خلال  الزيارات الميدانية،كذلك من خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني.