تصل إلى الإعدام.. تعرف على عقوبات شهادة الزور واليمين الكاذبة
تبدأ عقوبات شهادة الزور واليمين الكاذبة، بالحبس مرورا بالسجن المشدد، وتصل فى حالات إلى الإعدام، وفقًا لما جاء في مواد الباب السادس من قانون العقوبات، ونعرضها كالآتي:
نصت (المادة 294)، على أن كل من شهد زورا لمتهم فى جناية أو عليه يعاقب بالحبس.
كما نصت (المادة 295)، على أنه إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زورًا بالسجن المشدد أو السجن أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضًا على من شهد عليه زورًا”.
أما من شهد زورًا على متهم بجنحة أو مخالفة، أو شهد له زورًا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين. وفقا للمادة 296 كما نصت المادة 297 على، كل من شهد زورًا في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
وبالنسبة لشهادة الزور في الدعوى الجنائية، فنصت (المادة 298) على أنه إذا قبل من شهد زورًا في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعدًا بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة”.
وإذا كان الشاهد طبيبًا أو جراحًا أو قابلة وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء الشهادة زورًا بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة أو في باب شهادة الزور أيهما أشد.
ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضًا. أما الإكراه على الشهادة فنصت المادة 300 على، من أكره شاهدًا على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زورًا يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة في المواد السابقة. وكذلك من ألزم باليمين أو ردت عليه في مواد مدنية وحلف كاذبا يحكم عليه بالحبس، ويجوز أن تزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه.