الإدارية العليا تحسم نزاعا على ملكية قطعة أرض موقوف بنائها
فصلت المحكمة الإدارية العليا، في نزاع بين عائلتين علي قطعة أرض في طنطا، وكان الطرف الأول يرث قطعة أرض عن جدهم الذي توفي، والطرف الآخر أرضهم جانب قطعة الأرض ملك الجد المتوفي، فحدث خلاف بين الطرفين علي ملكية قطعة الأرض المشتركة وأصدرت جهة الإدارة قرار بمنع البناء علي قطعة الأرض المتنازع عليها، وقضت المحكمة بتأييد الحكم الأول والصادر بإلزام جهة الإدارة بالترخيص بالبناء علي هذه الأرض، لثبوت ملكيتها للطرف الثاني دون الأول والتي لم تكن داخلة ضمن أملاك الجد للورثة الطرف الأول.
هيئة المحكمة
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس، وعضوية المستشارين أحمد شمس الدين، سلامة محمد، عادل فاروق، محمد أحمد، نواب رئيس مجلس الدولة.. حمل الطعن رقم 39288 لسنة 56 ق.عليا
وكانت شيدت المحكمة قضاءها الأول، على أن الدعوى المقامة من ورثة مالك الأرض، ضد المطعون ضده رابعًا الطرف الثاني، بطلب فرز وتجنيب نصيبهم عن جدهم أحمد إبراهيم النجار، والتي امتنعت الجهة الإدارية عن إصدار ترخيص البناء بسببها (وجود نزاع على الأرض) لم يتم تمثيل المدعي فيها (المطعون ضده الرابع) الطرف الثاني، وقطعة الأرض محل طلب ترخيص البناء ليست داخلة في تكليف جدهم الذي توفي مورثهم، ومن ثم فإن السبب الذي ترتكن إليه الجهة الإدارية قد انهار مما ينهار معه القرار، ومن ثم فقد حكمت بحكمها سالف الإشارة إليه.
ورأت المحكمة، وفي ضوء خلو الطعن الماثل من ملف أول درجة، ولما كان الثابت من مطالعة تقرير الطعن أن الحكم الأول قد جاء متفقًا وصحيح حكم القانون، ولم يصبه عواريبطله، وقد خلا ملف الطعن من أي سند يؤيد ما نعاه الطاعنين على الحكم، ومن ثم فإنه يكون جديرًا بالتأييد محمولًا على أسبابه، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الطعن.