بعد القبض على إبراهيم مالك.. ما عقوبة التحريض على الفسق والفجور؟
خلال الساعات الماضية، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على التيك توكر إبراهيم مالك، الذي اشتهر عبر تطبيق موقع التواصل الاجتماعي بالظهور مع فتيات في بث مباشر وإجراء تحديات معهن.
ووجهت الأجهزة الأمنية له بلاغا مقدم من المحامي أشرف فرحات لاتهامه بنشر الفسق والفجور، ويبحث العديد من المواطنين عن العقوبات الجنائية المفروضة على حالات سوشيال ميديا.
وترصد "الفجر" في السطور التالية عقوبة التحريض علي الفسق والفجور
ووفق الدستور فإن العقوبة فى جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، قد تصل إلى الحبس ثلاث سنوات، فوفقا للماده 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
وتنص المادة 14 من ذات القانون نصت على: كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
كما نصت الماده 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.
اما عن جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء تقع بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الإتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
التحريض علي نشر الفسق والفجور على مواقع التواصل الاجتماعي
وبحسب قانون العقوبات فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".