تعرف على مدة الأجازة لعاملات المنازل بمشروع قانون العمالة المنزلية

أخبار مصر

عاملات المنازل -
عاملات المنازل - أرشيفية

قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إنها ستقوم بطرح مشروع قانون العمالة المنزلية خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني، مؤكده في تصريحات لـ "الفجر" أهمية مشروع القانون بهدف تأمين شريحة العمال والعاملات في المنازل، وتقنين أوضاعهم مع رب العمل، خاصة وأن هناك حالات تعرضن للضرب والإهانة من صاحب العمل.

 

لا يوجد عقد بين الطرفين

وأوضحت أبو السعد أن هذه الفئة لا تدخل تحت مظلة قانون العمل؛ لغياب الصفة الرسمية التي تجمع العاملة وصاحب أو صاحبة المنزل، بسبب عدم إبرام عقد بين الطرفين، حيث قد تمّ إقصائهم من تطبيق قانون العمل، لذلك اعتزمت تقديم مشروع القانون لحماية عاملات المنازل ورب العمل بوجود قانون ينظم العلاقة بين الطرفين.


وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية أبرز مواد مشروع قانون العمالة المنزلية الخاصة بالأجازة والتي جاءت كالتالي:


• المادة الثامنة:

- يحصل عامل الخدمة المنزلية على يوم للراحة الأسبوعية، ما لم يتم الاتفاق على مواعيد أخرى للراحة الأسبوعية، بشرط ألا تقل عن يوم واحد فى الأسبوع تحسب إجمالا أو تفصيلا.

• المادة التاسعة:

- مع عدم الإخلال بنصوص قانون العمل والقوانين الأخرى التى تنظم حقوق العامل وصاحب العمل، لا يجوز الخصم من أجر عامل الخدمة المنزلية إلا في الحالات الآتية وبما لا يتجاوز نصف الأجر:

- تكاليف ما أتلفه عمدا أو إهمالًا.

- سلفة حصل عليها من صاحب العمل.

- تنفيذ حكم قضائي أو قرار إداري صادر ضده ما لم يكن قد نص في الحكم القضائي أو القرار الإداري أن الحسم يزيد على نصف الأجر.

• المادة العاشرة:

- يستحق عامل الخدمة المنزلية إجازة مدتها شهر مدفوعة الأجر إن أمضى سنتين ورغب في التجديد لمدة مماثلة.


• المادة الحادية عشرة:

- يستحق عامل الخدمة المنزلية إجازة مرضية مدفوعة الأجر لا تزيد مدتها على ثلاثين يومًا في السنة بموجب تقرير طبي يثبت حاجته إلى الإجازة.


• المادة الثانية عشرة:

- تقدم الرعاية الصحية لعامل الخدمة المنزلية وفق لقانون التأمين الصحي الشامل، والقوانين الأخرى النافذة فى جمهورية مصر العربية.