مجازاة مدير عام طلب معاش "تكافل وكرامة" لنجله المعاق دون استحقاقه
خففت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، عقوبة مدير إدارة بالجهاز المركزي للمحاسبات من عقوبة اللوم للتنبيه، لاتهامه بطلب معاش لنجله المعاق بصريًا من تكافل وكرامة بالمخالفة، لطلبه من جهة عمله مفردات مرتبه دون الحوافز والمكافآت لإثبات استحقاق نجله لهذا المعاش بالكذب.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، وحمل الطعن رقم 81 لسنة 56 ق.
وأكدت المحكمة، أن الجهاز المركزي للمحاسبات قد نسب إلى الطاعن – والذي يشغل وظيفة مدير إدارة عامة، خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفته اللوائح والتعليمات المنظمة للجهاز، وذلك لقيامه بالتقدم بطلب إلى إدارة فوه الاجتماعية – وحدة قبريط الاجتماعية- للحصول على معاش كرامة لنجله رغم عدم استحقاقه ذلك، وقيامه بتقديم مفردات مرتب ضمن المستندات المقدمة بغية الحصول على ذلك المعاش دون أن يقدم ما يفيد إجمالي ما يتقاضاه من الجهاز من مبالغ (حوافز ومكافآت)، وبناء على ذلك أصدر رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بمجازاة الطاعن بعقوبة (اللوم).
وثبت للمحكمة، أن الطاعن قد تقدم بطلب إلى إدارة التضامن الاجتماعي بفوه – وحدة قبريط الاجتماعية- للحصول على معاش كرامة لنجله كونه معاقا، وأنه قدم إلى إدارة التضامن الاجتماعي بيانا صادرًا عن رئيس قطاع الماهيات بالجهاز المركزي للمحاسبات بأن صافي مرتبه عن شهر يوليو 2020 هو 3561.34 جنيها محددًا به جملة المستحق، وجملة المستقطع فقط، دون أن يقدم إجمالي ما يتقاضاه من حوافز ومكافآت شهرية، وذلك على خلاف الحقيقة، حتى يتم احتساب نصيب نجله من إجمالي دخل الأسرة بما يتفق مع شروط الحصول على معاش كرامة، رغم مخالفة ذلك للحقيقة.
إذ يتقاضى الطاعن راتبًا إجماليًا يزيد عن 14000 جنيهًا شهريًا (على النحو الوارد شفاهةً بالرد من الجهاز المركزي للمحاسبات على رئيس وحدة التضامن الاجتماعي بفوه، حال استعلامها عن دخل الطاعن لبحث الشكوى المقدمة في حقه في هذا الشأن ). الأمر الذي يثبت معه في حق الطاعن انحرافه عن المسلك القويم للموظف العام لافتقاره إلى النزاهة والشفافية المفترض توافرهم فيه باعتباره أحد أفراد الجهاز المركزي للمحاسبات، بما يمس هيبة وكرامة الجهة التي ينتمي إليها.
لا سيما أنها جهة رقابية عليا تهدف إلى تحقيق الرقابة الفعالة على أموال الدولة وهو مالم يراعيه الطاعن حال قيامه بمسلكه، وهو ما يؤكد خروج الطاعن على مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفته اللوائح والتعليمات المنظمة للجهاز بما يوجب مجازاته تأديبيًا.
ولكن رأت المحكمة، أن عقوبة اللوم تعد بلا ريب من العقوبات القاسية التي توقع علي شاغلي الوظائف العليا، ومن ثم ينبغي أن يكون مناط توقيعها أن تكون المخالفة التي ارتكبها الموظف العام تبلغ من الجسامة حدا كبيرًا، بحيث تنبئ في إفصاح جهير بأنه يستحق توقيع عقوبة رادعة عليه، ومتى كان ذلك كذلك فإن هذه المحكمة تستشعر من ملابسات المخالفة المنسوب إلى الطاعن، ارتكابها أنها لم تبلغ حدا من الجسامة بما يقتضى مجازاته بعقوبة اللوم.
وأوضحت المحكمة، أن جانبًا من المخالفة يقع على عاتق الإدارة التى قامت باستخراج مفردات مرتب الطاعن، دون تدخل من جانبه، ولم تدرج ضمنها ما يحصل عليه من حوافز ومكافآت، الأمر الذى يؤكد من وجوب إخطار الإدارة المركزية للأمانة العامة بالتنبيه على المختصين بالإدارة رئاستهم حال طلب العاملين بالجهاز بيان بمفردات مرتبه بضرورة الإشارة إلى وجود مبالغ مستحقة للعاملين بالجهاز "حوافز ومكافأة" وفقا للضوابط المعمول بها بالجهاز خلاف المرتب الذي يتقاضاه، بما يجعل المخالفة المنسوبة للطاعن تنحصر فى مجرد استخدامه لبيان مفردات مرتبه، وهو يعلم أنه لا يمثل حقيقة الدخل الذى يحصل عليه، وهى مخالفة لا تستحق مجازاته عنها
بعقوبة اللوم.
وبذلك فإن عقوبة اللوم تصبح غير متناسبة صدقا وعدلا مع ما ثبت في حق الطاعن من مخالفة وباتت مشوبة بالإسراف في الشدة والغلو في تقدير الجزاء، وهو الأمر الذي يكون سندًا لتعديل تضمنه من مجازاة الطاعن بعقوبة اللوم والاكتفاء بمجازاته بعقوبة التنبيه جزاء وفاقا لما نسب اليه من مخالفة.