الحبس وغرامة مليون جنيه.. تعرف على عقوبة مزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص
يُعد قانون "مزاولة مهنة الصيدلة" واحدًا من أهم مشروعات القوانين التي ستتصدر الأجندة البرلمانية لمجلس النواب، خلال دور الانعقاد الثالث للبرلمان، والمقرر له أكتوبر المُقبل، حيث يستهدف القانون تغليظ عقوبة مزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص، أو استعارة اسم صيدلي.
مزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص
ونصت تعديلات القانون المُقدم من الحكومة إلى مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة الصيدلة دون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلي، وكل صيدلي أعار اسمه، تحقيقًا لأحد الأغراض المتقدمة".
تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة
كما تضمن التعديل أيضًا تشديد العقوبات المقررة في حالات أخرى من بينها كل من يجلب أو ينتج، بقصد الاتجار أو البيع، أيًا من الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل التي لم يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، باستعمالها أو بتداولها.
ونص التعديل أيضًا، على منح رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية ـ بقرار مسبب منه ـ سلطة غلق المؤسسة الصيدلية، في عدة أحوال محددة، ويستمر الغلق حتى صدور قرار بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة، على ألا تقل مدة الغلق عن أسبوع.
كما نص القانون على معاقبة كل من أعلن بإحدى الوسائل الإعلامية عن أي من الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل، غير المرخص بها من هيئة الدواء المصرية.