القضاء الإداري: رد رسوم تكرار العمرة لمن أداها عام ٢٠١٩ فقط دون غيرهم

حوادث

مجلس الدولة
مجلس الدولة

رفضت محكمة القضاء الإداري الدائرة السابعة استثمار، دعوى سيدة تطالب وزارة السياحة برد مبلغ ٩ الآف جنيهًا رسوم عمرة متكررة.  

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود جبر وعضوية المستشارين عمرو السيسي، هشام حسن، حملت الدعوى رقم 8837 لسنة 76 ق.

 

بداية القضية عام ٢٠١٨م/١٤٣٩هجريًا تقدمت السيدة للحصول على تأشيرة عمرة، إلا أنها فوجئت بأن وزير السياحة أصدر قراره باعتماد الشروط والضوابط الخاصة بتنفيذ رحلات العمرة لموسم ١٤٣٩ هجريًا / ٢٠١٨ ميلادية وتضمن هذا القرار تحصيل مبلغ ٢٠٠٠ ريال سعودي لمن سبق له أداء العمرة خلال الثلاث سنوات السابقة، مما دعاها لطلب استراد ما دفعته.

وثبت للمحكمة، لما كانت المدعية لم تقدم ما يفيد أن الرسوم التي تطالب باستردادها تم سدادها خلال قيامها بأداء مناسك العمرة عن موسم ١٤٤٠ هجريًا /٢٠١٩ م، حيث أن الثابت من إيصال السداد بالبنك الأهلي فرع دمنهور المرفق بحافظة المستندات المقدمة من المدعية، أنه تم سداد المبلغ المطالب باسترداده عام ٢٠١٨، أي أنها تخص العام الهجري ١٤٣٨، وحيث أن حجية الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٦٥٤٣ لسنة ٧٢ ق إنما ينصرف إلى إلغاء القرار التنظيمي الصادر باعتماد الضوابط التي أقرتها اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة للعام ١٤٤٠ /٢٠١٩ م وهو الأمر الذي يستفاد معه، أحقية من قام بأداء مناسك العمرة خلال العام ١٤٤٠ هجريًا فقط في استرداد رسوم تكرار العمرة، وليس قبل ذلك وإذ خلت الأوراق.

كما لم تقدم المدعية ما يفيد أداء العمرة خلال هذا العام الأمر الذي يفتقد معه لسندها استردادها للرسوم المذكورة، وينتفي معه ركن الخطأ في حق الجهة الإدارية، وهو ما يجب القضاء برفض الدعوى.