ننشر معلومات عن جدول المحامين غير المشتغلين بلجنة القيد
تختص لجنة القيد بنقابة المحامين بنقل غير الممارسين لمهنة المحاماة إلى جدول المحامين غير المشتغالين، وأيضًا الإعادة إلى جدول المشتغلين، حيث تهتم بكل ما يخص القيد بالنقابة، وتعديل درجاته، إلى جانب العودة من الزوال، وتعديل أو تصحيح الأسماء، وتعديل الديانة، واحتساب مدة العمل النظير لمحامي القطاع العام.
ونستعرض كافة التفاصيل حول جدول المحامين غير المشتغلين في الآتي:
ـ للمحامي الذي يرغب في اعتزال المحاماة أن يطلب إلى اللجنة نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين.
- على المحامي أن يطلب أيضا نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين إذا تولى إحدى الوظائف أو الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة، أو إذا كف عن مزاولة المهنة، ويتعين عليه أن يخطر اللجنة بذلك خلال ثلاثين يومًا.
- على الإدارات القانونية في الجهات التي يجوز لمحاميها مزاولة أعمال المحاماة طبقًا لأحكام هذا القانون إخطار النقابة بأي تغيير يطرأ على أعضاء هذه الإدارات بما يستوجب نقل اسم العضو إلى جدول غير المشتغلين.
ـ لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور، أن يصدر قرارًا مسببًا بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطًا من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون.
- يكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض في القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يومًا التالية لإعلانه بهذا القرار.
- يجوز لمن ينقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين أن يطلب إعادة قيده إذا كان من المحامين السابق قيدهم بجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض، فإذا كان من غير هؤلاء فلا يجوز إعادة قيده إلا إذا كان قد مارس أعمالًا نظيرة لأعمال المحاماة خلال المدة التي نقل فيها اسمه إلى جدول غير المشتغلين.
ويشترط في جميع الأحوال ألا يزيد انقطاع المحامي عن ممارسة أعمال المحاماة أو الأعمال النظيرة لها على خمس عشرة سنة، مع عدم الإخلال بحقه في أن يطلب قيده من جديد في الجدول العام غذا توافرت فيه شروط هذا القيد.