الإدارية العليا في حكم تاريخي تواجه الإرهاب الإلكتروني لأتباع الجماعة الإرهابية
في حكم تاريخي جديد حازم وصارم للقضاء المصري يواجه به الإرهاب الإلكتروني للمنتمين للجماعات الإرهابية في ترويج الوسائط الرقمية لإثارة الفتن وتكدير الأمن العام وإشاعة الأخبار الكاذبة، قضت المحكمة الإدارية العليا دائرة الفحص برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محسن منصور وشعبان عبد العزيز نائبي رئيس مجلس الدولة بإجماع الآراء برفض الطعن المقام من الطاعن (ع.ص.ع) أخصاءي صحافة بمدرسة دملو الثانوية المشتركة التابعة لإدارة بنها التعليمية.
وذلك لأنه فى غضون شهر أكتوبر 2016 انضم لجماعة الإخوان المحظورة وحاز مطبوعات ومحررات ووسائط رقمية معدة للترويج لفكر الجماعة الإرهابية بالحكم الصادر من محكمة جنايات بنها بمعاقبته حضوريًا بالسجن ثلاث سنوات، وحاز وسائط رقمية معدة للترويج في شأن اطلاع الغير عليها لإثارة الفتن وتكدير الأمن العام، وحاز محررات ومضبوطات معدة للتوزيع واطلاع الغير عليها تتضمن أخبارًا وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام للمواطنين وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وقضت المحكمة بفصله نهائيًا من الوظيفة العامة.
وقررت المحكمة برئاسة القاضي المصري المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة (6) قواعد لمواجهة الإرهاب الإلكتروني للجماعات الإرهابية وخيانة الأوطان بفصل من يحوز وسائط رقمية معدة للترويج لإثارة الفتن وتكدير الأمن العام وإشاعة أخبار كاذبة وهى:
1- يحظر على الموظف العام الانضمام لجماعة إرهابية تنتهج العنف سبيلًا وتتخذ منه وسيلة لزعزعة الاستقرار أو إثارة الفتن أو تكدير الأمن العام للمواطنين أو إشاعة أخبار كاذبة.
2 - يحظر على الموظف العام المشاركة والمساهمة فى ترويج وتدعيم ونشر فكر الجماعة الإرهابية بالاستعداء على الدولة.
3- من يخون الوطن بأفعال إرهابية ويعمد إلى إسقاط بلاده لا يستحق شرف الانتساب للوظيفة العامة، ومن يخرب وطنه لا يجب أن يترك الوطن له مجالًا لاعتلاء الوظائف فيه.
4- لا شيء أسوأ من خيانة الأوطان سواء بالإرهاب الفعلي أو الإرهاب الإلكتروني، فكما أن الرصاص الغادر فى واقع الحياة قد يغتال أفرادًا من شرفاء الوطن، فإن الأقلام الخائنة عبر الفضاء الافتراضي قد تهدم أممًا بتخريبها فلا تستطيع النهوض من مرقدها.
5- خيانة الوطن تقوم على التآمر والقتل والإرهاب والجاسوسية، وخيانة الأوطان عمل وضيع لا يُغتفر، ولا يُنسى، والتاريخ لا يُمجِّد خائنًا، ولا يُعلي له قدرًا.
6- خيانة الأوطان هى الخيانة العظمى التى لا تتفق مع نظام الوظيفة العامة؛ لما فيها من تهديدٍ لكيان الوطَن ولها أغلَظ العقوبات التأديبية، فلا بقاء وظيفي لمن خان الوطن ولا ارتقى به مستوى، وسيظل بين دروب الدجى فى سوادُ الليل وظُلْمَتُهُ مثل الزَّبَدُ الذى يَذْهَبُ جُفَاءً.
قضية الإرهابي الإلكتروني
قالت المحكمة برئاسة القاضي المصري الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة أنه يحظر على الموظف مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة، والتجرد والالتزام الوظيفي، كما يحظر ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي أو جمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب أو جماعات أو نشر الدعاية أو الترويج لها، إذا كان ذلك داخل مكان العمل أو بمناسبة تأديته. ومن باب أولى يحظر على الموظف العام الانضمام لجماعة إرهابية تنتهج العنف سبيلًا وتتخذ منه وسيلة لزعزعة الاستقرار أو إثارة الفتن وتكدير الأمن العام للمواطنين أو الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها أو مقاومة السلطات العامة أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي فمثل تلك الأفعال ما يتنافى مع طبيعة الوظيفة العامة، وكل موظف يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيًا بالشدة اللازمة لردعه.
وأضافت المحكمة أن الثابت بالأوراق أن المخالفات المنسوبة إلى الطاعن (ع.ص.ع) بوصفه اخصائى صحافة بمدرسة دملو الثانوية المشتركة التابعة لإدارة بنها التعليمية فى غضون شهر أكتوبر 2016 انضم لجماعة الإخوان المحظورة وحاز مطبوعات ومحررات ووسائط رقمية معدة للترويج لفكر الجماعة الإرهابية على النحو الثابت بالحكم الصادر من محكمة جنايات بنها بجلسة 10 ديسمبر 2017 فى قضية النيابة العامة رقم 25630 لسنة 2016 ورقم 4919 لسنة 2016 كلى بنها بمعاقبته حضوريًا بالسجن ثلاث سنوات عما أسند إليه لأنه في يوم 13 أكتوبر 2016 بدائرة مركز بنها محافظة القليوبية،
وقالت المحكمة إن المتهم انضم إلى جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية والتي أسست على خلاف أحكام القانون والغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وغيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي
وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تحقيق وتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها مع علمه بتلك الأغراض، وحاز وسائط رقمية معدة للترويج في شأن اطلاع الغير عليها لإثارة الفتن وتكدير الأمن العام، وحاز محررات ومضبوطات معدة للتوزيع واطلاع الغير عليها تتضمن اخبارًا وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام والحاق الضرر بالمصلحة العامة، الأمر الذي تكون معه المخالفة المنسوبة إليه ثابتة في حقه ثبوتًا يقينيًا لا مرية فيه، مما يستحق معه معاقبته بكل شدة وحزم، ومجازاته عما ثبت في حقه ثبوتًا يقينيًا بالبتر من الوظيفة العامة.
وأشارت المحكمة إلى أن ما أتاه الطاعن على النحو السالف بيانه يمثل خروجًا عن الإطار المنهجى والتربوى للعملية التعليمية وعن غاياتها بقيامه بممارسة عمل سياسى داخل التربية والتعليم، والمشاركة والمساهمة فى ترويج وتدعيم ونشر فكر الجماعة الإرهابية بالاستعداء على الدولة ونظامها ولا ريب أن مثل ما أتاه من سلوك يعد خلقا للأزمات داخل مرفق التعليم وإحداث الفرقة الاجتماعية بين الطلاب والطالبات هادفا تحقيق الخصام وشق صفوف الوطن الواحد في نفوس النشء مما يؤثر سلبا على حاضر الوطن ومستقبله، وهو ما يستوجب عقابه بالشدة اللازمة ببتره من الوظيفة العامة ويجب تطهيرها من أمثاله.
وسجلت المحكمة فى حكمها أن من يخون الوطن بأفعال إرهابية ويعمد إلى اسقاط بلاده لا يستحق شرف الانتساب للوظيفة العامة، فمن يخرب وطنه لا يجب أن يترك الوطن له مجالًا لاعتلاء الوظائف فيه، فلا شيء أسوأ من خيانة الأوطان بالأفعال الإرهابية سواء بالإرهاب الفعلى أو الإرهاب الإلكترونى، فكما أن الرصاص الغادر فى واقع الحياة قد يغتال أفرادًا من شرفاء الوطن، فإن الأقلام الخائنة عبر الفضاء الإفتراضى قد تهدم أممًا بتخريبها، وإحداث الفتنة بين صفوف أبناء الوطن الواحد، فلا تستطيع النهوض من مرقدها كما حدث فى بعض الدول
واختتمت: هؤلاء الخوَنة وأعوانهم؛ يرتكبون أفعالهم بغرَض التخريب والتضليل، وإشاعةِ الفوضى، وزعزعةِ أمور البلاد بما يؤدِّي إلى المساس بأمنها واستقرارها، وخونة الوطن مصيرهم بغضاء، ونهايتهم نكراء، وما أن يُذكر اسمهم إلا تبعَته اللَّعنات، سواء في مَحياهم أو بعد مماتهم؛ باعتبار أن الخونة إنَّما يرغبون فى صنع أمجادَ وهمية على أشلاء الضَّحايا وأطلال الوطن.