إلغاء مجازاة مدير عام لعدم ثبوت مخالفة في ترقية 34 موظفا
ألغت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا، مجازاة مدير عام سابق بالجهاز المركزي للمحاسبات، الموقع عليها عقوبة التنبيه، لما نسب اليها من مخالفة في عملية ترقية 34 موظف، وجاء حكم المحكمة لعدم ثبوت المخالفة عليها.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، وحمل الطعن رقم 80 لسنة 56 ق.
ورأت المحكمة، أن ما نُسب للطاعنة هو الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي لعدم بذل العناية الواجبة في أداء مهام عملها على الوجه الأكمل، بصفتها مدير عام بالإدارة العامة للتحق يقات، وذلك بقيامها بالتوقيع على كتاب الإدارة المركزية للشئون القانونية، الموجه للإدارة المركزية للأمانة العامة ردًا على استطلاعهم الرأي بشأن ترقية عدد (34) اسم من أسماء المرشحين للترقية للفئة الأعلى، ضمًا اسم محاسب، دون بيان أن هذا الأخير قيد التحقيق الإدارى المحال للتحقيق، وعلى وجه كان يستتبع عدم ترقيته. وذلك رغم ثبوت علمها اليقيني بالأمر من واقع قيامها بتاريخ 25/3/٢٠١٨ بتحرير المحضر الإفتتاحي للتحقيق، بخصوص ما نسب اليه من سفره إلى دول (السعودية – الصين – عمان – جنوب أفريقيا) أثناء تكليفه لمأموريات عمل رسمية داخل جمهورية مصر العربية وصرفه بدل تفتيش له عن هذه المأموريات دون وجه حق".
وإذ باتت المخالفة المنسوبة للطاعنة – فيما قامت عليه من أوجهٍ فصّلتها هيئة المحكمة – غير ثابتةٍ فى شأنها ثبوتًا يقينيًا، الأمر الذي تكون معه مناعي الطاعنة عليه قد صادفت محلّها، وهو ما يضحى معه الجزاء بعقوبة التنبيه، قد صدر على غير سندٍ صحيحٍ من الواقع أو القانون، جديرًا بالإلغاء.