الغرامة والحبس.. تعرف على عقوبة مخالفة إجراءات مواجهة الأوبئة طبقًا للقانون الجديد
يُعد قانون "مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية" واحدًا من أهم القوانين التي أقرها مجلس النواب في مجال الرعاية الاجتماعية والصحية، وذلك خلال دور الانعقاد الثاني المُنقضي من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
ونص مشروع القانون الجديد المُقدم من الحكومة على منح رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء اتخاذ نحو 25 تدبير لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية حال تفشيها بما يحفظ الصحة والسلامة العامة.
وتستعرض "الفجر" في السطور التالية عقوبات مخالفة إجراءات الحكومة لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية طبقًا للقانون الجديد، وهي كالتالي:
5 حالات تستوجب العقاب
1- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد عن عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة وفقا لأحكام هذا القانون.
2- يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن عشرة ألاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض على مخالفة أي من التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذا لها وفقا لأحكام هذا القانون.
3- يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة، كل من أذاع أو نشر أو روج عمدا أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
4- يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباری بالعقوبات المقررة حال مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذا لها وفقا لأحكام هذا القانون متی ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية.
5- يصدر قرارا بالغلق أو وقف ممارسة النشاط لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، حال ثبوت مخالفة أي من المنشآت أو المحال أو وسائل النقل أو غيرها لأحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذا لها وفقا لأحكام هذا القانون، بما يتناسب مع طبيعة وجسامة المخالفة وظروف ارتكابها.