فائدة فقهية (7).. ماذا يفعل من نسى عدد الركعات أثناء الصلاة
إذا شك الإنسان في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثًا أو أربعًا، فإنه لا يحل له أن يخرج من صلاته بهذا الشك إذا كانت فرضًا؛ لأن قطع الفرض لا يجوز، وعليه أن يفعل ما جاءت به السنة، والسنة جاءت أنه إذا شك الإنسان في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثًا أم أربعًا فلا يخلو من حالين:
الحال الأولى
أن يشك شكًا متساويًا، بمعنى أنه لا يترجح عنده الثلاث أو الأربع، وفي هذه الحال يبني على الأقل. فيبني على أنها ثلاث، ويأتي بالرابعة، ويسجد للسهو قبل أن يسلم.
الحال الثانية
أن يشك شكًا بين طرفيه رجحان على الآخر بمعنى أن يشك: هل صلى ثلاثًا أم أربعًا، ولكنه يترجح عنده أنه صلى أربعًا، ففي هذه الحال يبني على الأربع، ويسلم ويسجد للسهو بعد السلام.
هكذا جاءت السنة بالتفريق بين الحالين في الشك. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبني على ما استيقن في الحال الأولى، وأن يتحرى الصواب في الحال الثانية، يدل على أنه لا يخرج من الصلاة بهذا الشك، فإن كان فرضًا فالخروج منه حرام؛ لأن قطع الفريضة محرم، وإن كانت نفلًا فلا يخرج منها من أجل هذا الشك، ولكن يفعل ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شاء فليقطعها فإن قطع النافلة جائز.
إلا أن العلماء قالوا: يكره قطع النافلة دون غرض صحيح، هذا إذا لم تكن النافلة حجًا أو عمرة، فإن كانت النافلة حجًا أو عمرة، فإنه لا يجوز قطعهما إلا مع الحصر لقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}، وهذه الآية نزلت قبل فرض الحج، نزلت في الحديبية، والحج فرض في السنة التاسعة، والله أعلم.