هل المنع من مزاولة المهنة يترتب عليه حرمان المحامي من حق المشاركة في الجمعية العمومية؟
قال شادي طلعت المحامي بالنقض، والمرشح على مقعد نقيب المحامين، إن المنع من مزاولة المهنة يترتب عليه حرمان المحامي من حق المشاركة في الجمعية العمومية للنقابة العامة أو النقابة الفرعية، وبالتالي لا يحق له الترشيح لمنصب النقيب أو عضوية النقابة العامة أو النقابة الفرعية، بل إنه لا يحق له الترشح حتى ولو كانت مدة المنع قد انقضت إذا كان قرار تأديبي آخر يجاوز عقوبة الإنذار قد صدر خلال السنوات الثلاث السابقة علي الترشيح، وذلك طبقًا لما هو مقرر بالمادة 132 من قانون المحاماة المعدلة بالقانون 227 لسنة 1984 م.
وأشار طلعت في تصريحات خاصة لـ "الفجر" إلى أن المقنن فضلًا عن العقوبة التأديبية التي قررها القانون للمحامي الذي يزاول المهنة رغم منعه من ذلك، قد جعل من المزاولة رغم المنع.. جريمة جنائية فقد نص في الفقرة الثانية من المادة 227 علي أن: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه كل من انتحل صفة محام على خلاف أحكام هذا القانون.
وأوضح أن العقوبة تكون الحبس لمدة شهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه لكل من زاول عملًا من أعمال المحاماة ولم يكن من المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين أو كان ممنوعًا من مزاولة المهنة.