مرشح على مقعد نقيب المحامين يوضح وضع المحامي الذي يرغب في اعتزال المحاماة
قال شادي طلعت المحامي بالنقض، والمرشح علي مقعد نقيب المحامين، إن المادة 43 نصت على أن للمحامى الذى يرغب فى اعتزال المحاماة أن يطلب إلى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها فى المادة (16) نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين، بجانب نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين إذا تولى أحدى الوظائف أو الأعمال التى لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة أو إذا كف عن مزاولة المهنة ويتعين عليه أن يخطر لجنة القبول بذلك خلال ثلاثين يوما، لافتا إلى أنه على الإدارات القانونية فى الجهات التى يجوز لمحاميها مزاولة أعمال المحاماة طبقا لأحكام هذا القانون إخطار النقابة بأى تغير يطرأ على أعضاء هذه الإدارات بما يستوجب نقل اسم العضو لجنة غير المشتغلين.
وأكد طلعت في تصريحات صحفية لـ "الفجر"، على أن المادة 44 نصت على أن لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامى أو بعد إعلانه فى حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قرار مسببا بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطًا من شروط القيد فى الجدول العام المنصوص عليها فى هذا القانون، ويكون للمحامى حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض فى القرار الذى يصدر فى هذا الشأن خلال الأربعين يوما التالية لإعلانه بهذا القرار، فيما جاءت المادة 100 تنص على أن يترتب على منع المحامي من مزاولة المهنة نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين، ولا يجوز للمحامي الممنوع من مزاولة المهنة فتح مكتبه طوال مدة المنع.
وتابع شادي طلعت: أنه يحرم من جميع الحقوق الممنوحة للمحامي، ومع ذلك يبقى خاضعًا لأحكام هذا القانون، ولا تدخل فترة المنع في حساب، مدة التمرين ومدة التقاعد والمدد اللازمة للقيد بجدول النقابة والترشيح لمجلس النقابة، وإذا زاول المحامي مهنته في فترة المنع يعاقب تأديبًا بمحو اسمه نهائيًا من الجدول، وتشترط المادة 132 فيمن يرشح نفسه نقيبا أن يكون من المحامين أصحاب المكاتب الخاصة المقيدين أمام محكمة النقض والذين امضوا فى الاشتغال الفعلى بالمهنة أكثر من عشرين سنة متصلة بالإضافة إلى الشروط العامة للترشيح لعضوية مجلس النقابة، أما المادة 227 نصت على عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه كل من انتحل صفة محام على خلاف أحكام هذا القانون، وتكون العقوبة الحبس لمدة شهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه لكل من زاول عملًا من أعمال المحاماة ولم يكن من المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين أو كان ممنوعًا من مزاولة المهنة.