هشام عياد يطعن على قرار استبعاده من انتخابات نقابة المحامين
قال المحامي هشام محمد احمد عياد، إنه طعن على كشوف الانتخابات لإعادة إدراج اسمه في الكشوف النهائية مع وقف الانتخابات لحين الفصل في الدعوى كشف مستعجل واحتياطيا ووقف الانتخابات المزمع إجراؤها يوم 4 / 9 / 2022 لحين الفصل في عدم الدستورية على المادة 132 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته.
وأكد عياد في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن طعنه جاء للحكم بإلغاء قرار الاستبعاد من الكشوف النهائية للمرشحين على منصب النقيب واعادة ادراج اسم الطاعن هشام محمد احمد عياد و شهرته هشام عياد للكشوف مرشحا لمنصب النقيب.
كما طالب ببطلان كشوف الترشح النهائية لإدراجها بكشفها أشرف محمد إبراهيم فضل فتح الباب وشهرته " النائب الإلكتروني" المطعون ضده الثالث لقيامه بأعمال التجارة الالكترونية بالمخالفة لأحكام المهنة وقانون المحاماة والالتفات اللجنة المشرفة على الانتخابات عن تجارته وإبقائه بجداول المحامين دون تأديبه نقابيا أو استبعاده من كشوف المحامين وإدراجه ضمن كشوف غير المشتغلين أو حتى تطبيق ما أطلق عليه مؤخرا بالزوال من كشوف المحامين لامتهانه مهنة أخرى تسئ إلى المحاماة.
وواصل: وطعن أيضا بطلان الكشوف النهائية للمرشحين لإدراج أسماء سامح عاشور لتقدمه للترشح لمنصب النقيب قبل ان تقبل استقالته من مجلس الشيوخ وقبول طلبه فعليا قبل الترشح فإنه يكون قد خالف نص القانون وتكون اللجنة قد قامت بإدراج اسمه رغم أنف القانون ومن ثم يلزم استبعاد سيادته من قائمة الكشوف النهائية للمرشحين، وهو ما يصدق على كل عبد الحليم علام، نبيل عبد السلام، عمر هريدي المطعون ضدهم من الخامس حتى الأخير.
واضاف أن الأستاذ مجدي سخي القائم بأعمال النقيب عن النقابة العامة للمحامين وبصفته رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات بنقابة المحامين العامة بالقاهرة، ورئيس لجنة الطعون والتظلمات المشرفة على انتخابات نقابة المحامين بصفته، الاستاذ اشرف محمد ابراهيم فضل فتح الباب وشهرته " النائب الالكتروني، الاستاذ سامح محمد عاشور.. اسم الشهرة سامح عاشور، عبد الحليم علام عبد الحليم.. اسم الشهرة عبد الحليم علام، عمر جلال حسن وشهرته عمر هريدي، والاستاذ نبيل حسن عبد السلام مرسي.. اسم الشهرة نبيل عبد السلام، قاموا بمخالفة الدستور للمادة 9 منه و للمادة 53 منه وللمادة 92 منه.
وعن أسباب الخصومة قال، نوجز أسباب الخصومة ضد المطعون ضدهم بالمختصر من بعض مواد القانون الحاكمة لوقائع الدعوى فقد بني القرار المطعون عليه باستبعاد الطاعن من كشوف الترشيح النهائية لمنصب نقيب المحامين على المادة 132 من قانون المحاماة دونما تحديد لسبب واحد من أسباب مخالفة المادة المذكورة التي انطوت على العديد من الشروط مما يضحى معه القرار مهلهلا غير صالح للتعويل عليه في استبعاد الطاعن من كشوف الترشيح لمنصب النقيب.