الإنذار عقابا لمسئول حرر محضر إصابة لميكانيكي أصيب وانتقل إلى الإنعاش
عاقبت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا، رئيس القطاع القانوني بإحدي الشركات للصناعات الهندسية، بعقوبة الإنذار، لما نسب اليه من ارتكاب مخالفات تمثلت في تحريره محضر إصابة لفني صيانة ميكانيكية بالشركة، وقام بالتوقيع بدلًا منه، بالرغم من عدم تواجده في محل العمل ووجوده في غرفة الانعاش بغيبوبة.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، وحملت الدعوى رقم 37 لسنة 64 ق.
بداية الواقعة، بتحرير المحال لمحضر إصابة عمل وكتابة أقوال منسوبة إلي المصاب عامل فني صيانة ميكانيكية بالشركة - والتوقيع بدلا منه علي الرغم من كون الأخير بالعناية المركزة بمستشفي مدينة نصر للتأمين الصحي في تاريخ تحرير المحضر، علي أثر إصابته أثناء صيانته لونش المغناطيس بمنطقة الخردة عام ٢٠٢٠، نظرا لتحرك العربة العلوية مما أدى وقوع المذكور بين حامل الكابلات وجسم الونش فحدثت الاصابة وتم نقله علي الفور إلى المستشفى ثم وافته المنية في شهر يناير ٢٠٢١.
وذكرت المحكمة، أن المحال اعترف اعتراف تفصيلي، بارتكابه المخالفة بعد إلحاح عضو النقابة وزميل المصاب، وأضاف أنه قام بتحرير المحضر بحسن نية ورأفة بحال المصاب ولعدم ضياع حقوقه وكان المحال متواجدا فى هذا التاريخ، ونظرا للحالة الصحية الحرجة للمصاب ووجوده فى غرفة الإنعاش فى حالة غيبوبة بالمستشفى، ولا يقدر على الإدلاء بأقواله، فقد قام المحال بتحرير المحضر نيابة عنه.
وبذلك فإن المخالفة المنسوبة للمحال تكون ثابتة فى شأنه ثبوتا يقينيا، لتشكل فى حقه ذنبا إداريا يستوجب مجازاته عنه تأديبيا.