«امتيازات لأستاذة الجامعات».. التفاصيل الكاملة لتعديلات قانون تنظيم الجامعات
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، والذي استهدف تسليط الضوء على الرواتب التي يتقاضاها أعضاء هيئة التدريس بجامعات مصر، وكذا العمل على الاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس بعد بلوغهم سن الـ 60، وذلك نظير مكافأة يتقاضاها عضو هيئة التدريس المتفرغ تعادل الأجر الكامل أسوة بنظيره عضو هيئة التدريس العامل.
وتستعرض «الفجر» في السطور التالية التفاصيل الكاملة لتعديلات قانون "تنظيم الجامعات" على النحو التالي:
أهداف تعديلات بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات
1- إجازة المشرع لعضو هيئة التدريس الاستمرار في الخدمة بعد بلوغه سن الستين كأستاذ متفرغ بموجب نص المادة (123) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وعين له مكافأة مالية في مقابل هذا العمل تساوى الفرق بين المرتب، مضافًا إليه الرواتب والبدلات الأخرى وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش.
2- تقوم فلسفة تعديل قانون تنظيم الجامعات، على المساواة بين الأستاذ المتفرغ وعضو هيئة التدريس في الخدمة وباقي الأعضاء في الحقوق والواجبات، فيما عدا المناصب الإدارية التي لا يجوز للأستاذ المتفرغ تقلدها.
3- ألا يقل مجموع ما يتقاضاه عضو هيئة التدريس من معاش ومكافأة بعد سن الستين عما يتقاضاه زميله الذي لم يصل إلى تلك السن، لكون كليهما يؤدى ذات العمل والأعباء العلمية والتعليمية في حين يستحق الأستاذ المتفرغ معاشه عن مدة خدمته الأصلية التي أدى عنها اشتراكاته التأمينية طوال مدة خدمته وفقًا للقواعد التي تقرر المعاش بموجبها وتحدد مقداره على ضوئها وذلك خلافًا للمكافأة التي يتقاضاها من الجامعة إذ تعتبر مقابلًا مشروعًا لعمله فيها وباعثًا دفعه للموافقة على الاستمرار في العمل ليكون عمله كأستاذ متفرغ سببًا لاستحقاقها.
(إلا أن تلك المكافأة تزيد كلما زاد المرتب والبدلات المقررة للوظيفة، بينما تقل كلما زاد المعاش على الرغم من اختلاف سبب استحقاق كل منهما، فتلك المكافأة تُصرف استنادًا لكون الأستاذ المتفرغ يؤدي عمله العلمي بالجامعة كاملًا لكونه في الحقيقة أستاذًا تعدلت صلته بجهة عمله ببلوغ السن القانونية المقررة لتلك الخدمة، واستمر في العمل أستاذًا متفرغًا بالجامعة للاستفادة من خبرته وعلمه).
4- رغبة من المشرع في عدم حرمان الجامعات المصرية من خبرات أعضاء هيئة التدريس الذين عملوا في محرابها، فكان من الأوفق ألا تقل المكافأة التي يتقاضها عضو هيئة التدريس بعد سن الستين وتعيينه أستاذًا متفرغًا عما يتقضاه زميله الذي لم يصل إلى تلك السن، فيأتي هذا التعديل لمنح عضو هيئة التدريس المتفرغ مكافأة تعادل الأجر الكامل أسوة بنظيره عضو هيئة التدريس العامل.
أهم ما جاء في تعديل قانون تنظيم الجامعات
المادة الأولى
تضمنت التعديلات حكما يقضى باستبدال نص جديد للمادة (121) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، يفيد أنه: "مع مراعاة حكم المادة (113) يُعين بصفة شخصية في ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة، ويصبحون أساتذة أو أساتذة مساعدين أو مدرسين متفرغين حسب الوظيفة التي كانوا يشغلونها قبل بلوغ تلك السن، وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل، بشرط عدم احتساب هذه المدة في المعاش، ولهم أن يتقاضوا مكافأة مالية إجمالية توازى كامل الأجر، على أن تزيد المكافأة بمقدار أية زيادة قد تطرأ عليه مع الجمع بين المكافأة والمعاش".
ويكون لهم ذات الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس وعليهم واجباتهم فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وأجازت ندبهم أو إعارتهم وفقًا للضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات، بشرط مراعاة حسن سير العمل.
المادة الثانية
يستبدل بالعنوان الوارد تحت البند ثانيا من الباب الثاني من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه العنوان الأتي:
"ثانيا" الأساتذة أو الأساتذة المساعدون أو المدرسون المتفرغون والأساتذة غير المتفرغين والزائرون
كما تستبدل عبارة الأستاذ أو الأستاذ المساعد أو المدرس المتفرغ حسب الأحوال بعبارة الأستاذ المتفرغ وذلك أينما ورد ذكرها بالمادة 124 من ذات القانون
المادة الثالثة
يتم توفيق الأوضاع لشاغلي وظيفة أستاذ متفرغ قبل العمل بهذا القانون وفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة 121 من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة الرابعة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.