فائدة فقهية (3).. لا زواج إلا بولي
فقه الزواج، هو من أهم الأمور الفقهية والشرعية في الدين، فللزواج أركان لا يقوم ولا يوجد من أساسه إلا بها وشروط لا يصح إذا تخلفت وجمهور الفقهاء يقولون إنه يحرم أن تتزوج المرأة بلا ولى ونكاحها باطل، والحديث فى ذلك واضح وجلى وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل» خرجه أبو داود والترمذى وأبو حنيفة وغيرهم بإسنادٍ صحيحٍ متصل عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا نكاح إلا بولي». وهذا صححه البخاري، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعلى بن المديني، والذّهلي، وابن حبان، والحاكم، وغيرهم، وهو على شرط البخارى ومسلم.
شرعية الزواج
الحديث الآخر: «أيُّما امرأة زَوَّجت نفسها دون إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل فنكاحها باطل هذا مذهب الجمهور، ويرى الإمام أبو حنيفة: أنه لا يشترط الولى فى نكاح البالغة العاقلة، ولكنه لا يستحب لها ذلك، حتى لا تكون مبتذلة ويستهان بها فى أعين الناس كل والزوج وأهله خاصة، فكأن الولى عنده شرط كمال وليس شرط صحة، والفرق بين شرط الكمال وشرط الصحة واضح، أن شرط الصحة معناه: أنه لا يصح الزواج إلا بولى كما هو عليه الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، وشرط الكمال معناه: أنه يجوز ولكن من الأحسن أن يكون الولى حاضرًا.
المذهب الحنفي
وعندنا فى مصر مذهب الأحناف هو المعمول به فى مصر رسميًا والمذهب المفتى به فى مصر رسميًا، والمذهب المأخوذ به فى القضاء الشرعى أى قانون الأحوال الشخصية، ومعنى أن يصدر بذلك قانون أى أن ولى الأمر تبنى رأيا من الآراء وأصدر به قانونا ليرفع الخلاف فى هذه المسألة التى لها خطورتها العظمى فى حياة الناس حتى تستقر الأسر والزيحات ولا تكون مجالًا للخلاف، هذا يصحح وذاك يبطل، قال القرافى فى الفروق (2/103) حكم الحاكم فى مسائل الاجتهاد يرفع الخلاف ويرجع المخالف عن مذهبه لمذهب الحاكم وتتغير فتياه بعد الحكم عما كانت عليه على القول الصحيح من مذاهب العلماء، وقال القرافى أيضـًـا: «قاعدة الخلاف يتقرر فى مسائل الاجتهاد قبل حكم الحاكم، وبين قاعدة مسائل الاجتهاد فقــــال: «يبطل الخلاف فيها ويتعيَّن قولٌ واحد بعد حكم الحاكم».
وبناء على تبنى ولى الأمر رأى الحنفية فى النكاح فلا يجوز لأى شخص تمذهب بمذهب آخر غير مذهب الحنفية أن يبطل هذا الزواج الذى تم دون ولى؛ لأنه كما ذكرت ارتفع الخلاف فى المسألة، بناء على هذا لا يجوز لهذا السائل أن يرجع إلى مطلقته إلا بعد أن تتزوج بآخر زواج رغبة ويدخل بها دخولًا حقيقيًا، ثم يطلقها برغبته أو يموت عنها وتنقضى عدتها من الثانى.