بعد شائعة إلغائها.. نص قانون الأحوال الشخصية بشأن قائمة الزواج (تفاصيل)
"ألف مبروك يا رجالة القايمة سقطت في مصر" تدوينه كتبها شاب يُدعى إسلام عبدالمقصود على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حول إلغاء قائمة العروسة في الزواج في مصر، أثارت حالة من الجدل الواسع بين مؤيد ومعارض، وفتحت بابًا للنقاش حول ما يسمي بـ "قائمة الزواج"، فيما تناولها البعض بموجه من السخرية انتشرت على نطاق واسع بين رواد السوشيال ميديا.
وفي هذا الصدد تناول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المُقدم إلى مجلس النواب، في الباب الخامس منه تحت عنوان "آثار الزواج وأحكامه" نصًا مستحدثًا حول قائمة المنقولات الزوجية.
القائمة في قانون الأحوال الشخصية الجديد
حيث نصت المادة 29 في قانون الأحوال الشخصية الجديد على أن قائمة المنقولات الزوجية هي "كل ما اتفق الزوجان عليه كتابة وقت العقد، بأنها ملك خالص للزوجة ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك كتابة، وأنه لا يحق للمرأة التنازل عن قائمة المنقولات الزوجية في حالة الخلع أو الطلاق أو الطلاق للضرر".
مشروع قانون لفرض توثيق قائمة المنقولات بالشهر العقاري
وفي وقت سابق، كانت قد تقدمت النائبة رشا أبو شقرة، بمجلس النواب بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل رقم 4 يناير لسنه 1995 وتعديلاتها الفصل الثاني (واجبات المأذونين بعقود الزواج والطلاق)، مقترحة أن تكون قائمة المنقولات الزوجية الموثقة بمحضر توثيق وتصديق بالشهر العقاري المختص ضمن الأوراق الالزامية لتوثيق عقد الزواج”.
المذكرة الإيضاحية
وقالت النائبة في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون المقدم، إنه في ظل توجيهات القيادة السياسية بالحد من تزايد حالات الطلاق، نقترح وضع قيود على إيقاع الطلاق لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وضمانا لملكية الزوجة للمنقولات الزوجية، وأنه الناحية القانونية والعملية: لا يثبت حق ملكية الزوجة للمنقولات الزوجية أمام المحاكم المختصة إلا إذا كان بيدها "أصل قائمة منقولات زوجية"، الأمر الذي جعل اتخاذ قرار الطلاق أمرًا سهلًا على الزوج "الذي لم يحرر قائمة منقولات" وضياع حق الزوجة في التمكين من مسكن الزوجية بتسليمها العين خالية من كل الشواغل إهدارًا لحقوقها شرعًا وقانونًا.
وأضافت: في ظل قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتمكين المرأة مؤكدا أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي، وتأكيدا لما جاء بإجماع فقهاء الدين بمشيخة الأزهر الشريف وفتاويهم التي جاء بمضمونها "أن للزوجة بعد الدخول حق ملكية كل المنقولات الزوجية خالصة، سواء قامت بشرائها أو زوجها، وطبقا للمادة الثانية من الدستور المصري "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، وللحد من جرائم العنف الأسري التي استجدت على المجتمع المصري من إكراه الزوجة على التوقيع بالتنازل عن حقوقها الزوجية والشرعية وغيرها، وما ورد من شكاوي للمجلس القومي للمرأة في هذا الشأن، اقترح أن تكون قائمة المنقولات الزوجية الموثقة بمحضر توثيق وتصديق بالشهر العقاري المختص ضمن الأوراق الإلزامية لتوثيق عقد الزواج".