قانون العمل الجديد
تعرف على حقوق أسرة العامل بعد الوفاة أثناء الخدمة وقيمة نفقات الجنازة
يعد قانون العمل الجديد أبرز التشريعات التي ستتصدر الأجندة البرلمانية لمجلس النواب، خلال دور الانعقاد الثالث، حيث يهدف مشروع قانون العمل الجديد وفقا لمذكرته الايضاحيه، إلى الحفاظ على حقوق العامل سواء في حالة وفاة صاحب العمل أو حقوق أسرة العامل حال وفاته، والأصل استمرار عقد العمل للعامل حتى مع وفاة صاحب العمل، حسب مشروع القانون.
وتقوم فلسفة قانون العمل على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل، وإرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم انتاجيته، ومسايرة التطور والحداثة في ميدان العمل لتتواءم مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة، وتطوير وسائل حل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية لتتناسب مع التطور في مستويات وأشكال تلك النزاعات، التنسيق بين قانون العمل الجديد وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات والطفل.
وترصد "الفجر" في السطور التالية، أبرز حقوق أسرة العامل بعد الوفاة أثناء الخدمة وقيمة نفقات الجنازة والتي جاءت كالتالي:
• وتنص المادة 146 علي أنه ينتهي عقد العمل بوفاة العامل حقيقة، أو حكمًا، طبقًا للقواعد القانونية المقررة، ولا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل، إلا إذا كان قد أبرم لاعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل، أو بنشاطه الذي ينقطع بوفاته.
• إذا توفي العامل وهو في الخدمة، يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين طبقًا لآخر أجر تقاضاه لمواجهة نفقات الجنازة، تصرف للأرمل، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، أو إلى أي شخص يثبت قيامه بتحمل نفقات الجنازة، وذلك بحد أدنى ألف جنيه.
• كما تُصرف منحة تعادل أجر العامل عن الشهر الذي توفي فيه، والشهرين التاليين له، وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، وتصرف طبقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
• ويلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز، ونقل الجثمان إلى الجهة التي استقدم العامل منها، أو الجهة التي تطلب أسرته نقله إليها.
• كما نصت المادة (147) علي أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ينتهي عقد العمل بعجز العامل عن تأدية عملة عجزا كليا، أيا كان سبب هذا العجز.
• فإذا كان عجز العامل عجزًا جزئيًا، فلا تنتهي علاقة العمل بهذا العجز، إلا إذا ثبت عدم وجود عمل آخر، لدى صاحب العمل، يستطيع العامل أن يقوم به على وجه مرض.
• وإذا ثبت وجود هذا العمل الآخر، كان على صاحب العمل بناءً على طلب العامل، أن ينقله إلى ذلك العمل.