تصل لـ20000 جنيه.. تعرف على عقوبة السخرة والتمييز بقانون العمل

أخبار مصر

العمل
العمل

يعد قانون العمل الجديد أبرز التشريعات التي ستتصدر الأجندة البرلمانية لمجلس النواب، خلال دور الانعقاد الثالث، حيث وافق مجلس الشيوخ على تعديل المادة (253) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وتغليظ عقوبة ممارسة جريمة السخرة أو التمييز ضد العمال.

وتقوم فلسفة قانون العمل على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل، وإرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، ومسايرة التطور والحداثة في ميدان العمل لتتواءم مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة، وتطوير وسائل حل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية لتتناسب مع التطور في مستويات وأشكال تلك النزاعات، التنسيق بين قانون العمل الجديد وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات والطفل.


وترصد "الفجر" في السطور التالية، عقوبة ممارسة جريمة السخرة أو التمييز ضد العمال، بعد موافقة مجلس الشيوخ، والتي جاءت كالتالي:

 


• يعاقب مشروع قانون العمل في المادة 253 صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 2000جنيه.

• كما لا تزيد العقوبة على 20000 جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة.


•  وتضاعف الغرامة فى الحالات الآتية:

- في حالة العودة إذا قام بتشغيل العامل بالسخرة أو قام بأي عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين العاملين في شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون   أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي، أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص هذا القانون.


والجدير بالذكر، أن القانون نص على أنه لا يعتبر تمييزًا محظورًا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون، والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو الطفل أو للأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذى تقررت من أجله، كما تسرى أحكام مشروع قانون العمل على القطاع الخاص ولا تسرى العاملين بأجهزة الدولة بما فى ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العام وعمال الخدمة المنزلية ومن فى حكمهم.