"لضمان حق العامل".. تفاصيل عدد ساعات العمل والحد الأقصى بقانون العمل الجديد
يُعد قانون العمل الجديد أبرز التشريعات التي ستتصدر الأجندة البرلمانية لمجلس النواب، خلال دور الانعقاد الثالث، حيث نظم مشروع القانون عددا من المبادئ الخاصة بتحديد ساعات العمل وفترات الراحة للعاملين فى القطاع الخاص، ضمانًا لحق العامل وصاحب العمل.
وترصد "الفجر" في السطور التالية عدد ساعات العمل المستحقة للعاملين والموظفين في القطاع الخاص، طبقًا لمشروع القانون الجديد، وهي كالتالي:
• عدم جواز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا أكثر من 8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
• يجوز لوزير السلطة المختصة إصدار قرار بتخفيض الحد الأقصى لساعات العمل
• يجوز لوزير السلطة المختصة أن يصدر قرارا بتخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
• يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة وأن يراعى في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
• يحق لوزير السلطة المختصة وهو وزير القوى العاملة، أن يحدد بقرار منه الحالات أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو ظروف التشغيل، استمرار العمل فيها دون فترة راحة كما يحدد الأعمال الشاقة أو المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات الراحة وتحتسب من ساعات العمل الفعلية.
• تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من 10 ساعات في اليوم الواحد وتحتسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
• تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة كاملة بعد 6 أيام عمل متصلة على الأكثر.
• تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.