الزواج الثاني.. حق أم فراغة عين؟

تقارير وحوارات

الزواج الثاني
الزواج الثاني

"هتجوز عليكِ" جملة من كلمتين تهدم بها بيوت وتقام أخرى؛ فبمجرد أن يقولها رجل لزوجته يصيبها الجنون وتقوم بأعمال عنف قد تصل حد الموت ليست غيرة أو حب ولكنها تقول "كيف سينظر لي المجتمع بعد ان تركني زوجي وفضل أخرى عليّ..؟ وهذا أكثر ما يقتل المرأة.

حق أم فراغ عين

موضوع الزواج الثاني من الأمور الأكثر جدلًا في المجتمع المصري حتى بعد الاعتراف بأنه حلال ومن حق الرجل النكاح بواحدة واثنين وثلاثة وحتي اربعة، وفي الفترة الأخيرة خرجت فتاوى عن دار الإفتاء، تقول إنه يجوز الزواج من زوجة ثانية إذا انعدمت الرغبة في الأولى "لكن الإصلاح أولى" حسب ما أكده الشيخ أحمد ممدوح في فيديو دار الافتاء.
هل إخفاء الزواج الثاني عن الزوجة الاولي حرام؟

تلقى الشيخ عويضة عثمان سؤالا يقول: الزواج من الزوجة الثانية مع رفض الزوجة الأولى حرام أم حلال؟، وأجاب: "الزوجة الأولى لها حرية الاختيار، لا تبني بيتا وتهدم بيتا هذه هي الحكمة، بعض الناس من أجل نزوته أو من أجل حالته يريد الزواج الثاني فيخرب البيت الآخر وهو به زوجته وأولاده، حتى لو مفيش أولاد لكن امرأة عاشرتها سنين وبينكما عشرة طيبة، أخبرها وقل لها اختاري أنا في حاجة إلى الزواج، مش حرام لكن أخبرها بهذا".
شروط الزواج الثاني

يباح للمسلم الزواج الثاني إذا كانت المرأة "لزوجة الأولى" عاقر أو ناشز أو مريضة هنا يجوز للإنسان أن يتزوج بأخرى، وإذا كانت الزوجة مطيعة ليست ناشزا ولا مريضة ولا عاقرا، وتكفي زوجها من الناحية الجنسية فأي فائدة من الزواج الثاني.

قال الله تعالي (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ)، ثم بين سبحانه تعالى وقال في ذات الآية (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا)،كما قال الله تعالى في آية أخرى (وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا).

الزوجة الثانية 


هل يمكن الزواج من ثانية دون وجود عيب في الاولي؟

لا مانع من التعدد وإن كانت الزوجة الموجودة صالحة وطيبة ليس فيها مرض ولا علة ولو كانت تنجب لا حرج في ذلك إذا كنت بحمد الله قادرًا على الزواج وعلى العدل فلا بأس، يقول الله سبحانه: (فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ)، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج عدة من النساء عليه الصلاة والسلام وليس في أزواجه علة.
فالمقصود أنه صلى الله عليه وسلم تزوج وهكذا الصحابة تزوجوا، منهم من تزوج ثنتين وتزوج ثلاث، ومنهم من تزوج أربع، فالأمر في هذا واسع، إنما المؤمن يحرص أن يعدل ويجتهد في العدل بين الزوجتين أو الثلاث أو الأربع، والزواج فيه مصالح؛ فيه عفة الفرج وعفة النظر وفيه كثرة النسل، وفيه إحسان للنساء أيضًا حتى النساء فيه إحسان إليهن، فإن وجود نساء ليس لهن أزواج هذا من المصائب وفيه خطر، فكون المرأة تعطى نصف زوج، يعني: يحصل لها نصف أو ثلث أو ربع يعفها وينفق عليها ويحصل لها بسببه النسل هذا خير عظيم ومصلحة كبيرة، خير من بقائها في البيت دون زوج، فكونها يحصل لها ربع الزوج أو ثلثه أو نصفه خير من بقائها في بيتها دون زوج لوجوه كثيرة ومصالح جمة للزوج والزوجة جميعًا من كثرة النسل وعفة فرجها وعفة فرجه، وغض بصرها وغض بصره، وإيناسها في هذه الدنيا وقضاء وطرها وقضاء وطره، فالمصالح كثيرة، ومن ذلك تكثير الأمة، فإن وجود النسل بين الزوجين من زوجتين أو أكثر أكثر للأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة.
فالمطلوب تكثير الأمة، تكثير الأولاد الصالحين من الرجال والنساء.

الزواج الثاني في قانون الاحوال الشخصية

تقدمت نائبة البرلمان نشوى الديب، عضو مجلس النواب، عدة مواد عن شروط تعدد الزوجات، والزواج الثاني، ومن بينها الحصول على إذن قضائي وإخطار الزوجة الأولى.

وشملت المادة الرابعة من مشروع القانون تعريفًا للزواج بأنه "عقد رضائي بين رجل وامرأة، كي يحل به كل منهما للآخر شرعًا، على وجه الاستدامة وغايته السكن والمودة والرحمة من أجل أسرة مستقرة وينعقد صحيح بموافقة الطرفين".

على أن يتقدم الزوج الراغب في الزواج الثاني بطلب لقاضى محكمة الأسرة، لإخطار الزوجة برغبته في الزواج بأخرى على أن تمثل لإبداء الرأي بالموافقة أو الرفض.

كما ألزم مشروع القانون الزوج الراغب في الزواج الثاني بأن يخطر المرأة المراد التزوج بها بأنه لديه زوجة أو زوجات أخريات.

ونص مشروع القانون على أن تستدعى المحكمة الزوجة المراد التزوج عليها للمثول أمام القاضي لإبداء الموافقة أو الرفض.  ونصت المادة 14 من مشروع القانون على أنه "إذا رغب الزوج في التعدد يتقدم بطلب لقاضي محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة لإخطار الزوجة برغبته في الزواج بأخرى على أن تمثل لإبداء الرأي بالموافقة أو الرفض كما تخطر المرأة المراد التزوج بها بأنه لديه زوجة أو زوجات أخريات".