خلال الجلسة اليوم

"النواب" يوافق نهائيًا على تعديلات قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى

أخبار مصر

الجلسة العامة لمجلس
الجلسة العامة لمجلس النواب

 

 

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، نهائيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكـام قـانون تنظيم نشـاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.

 

 

وتضمن مشروع القانون إضافة ثلاث مواد جديدة تقضى بعدم جواز ممارسة نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض وأناط بمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وضع قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب في هذا السجل، واستثنى من القيد في هذا السجل البنوك وشركات ضمان الائتمان المرخص لها وفقًا لقانون البنك المركزي.

 

تعديلات القانون

 

ونصت التعديلات على عقوبة الحبس أو غرامة لا تقل عن 5 ألاف جنيه ولا تزيد على ضعفي المتبقي من قيمة التمويل لكل من استخدم الغش أو التدليس للامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم وفقًا لأحكام هذا القانون، كما أجازت تعديلات القانون الصلح في هذه الجرائم سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة.

 

 

تقرير اللجنة الاقتصادية

 

وأكد المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، أن النشاط التمويلي يعبر بصفة عامة عن تطبيق لمجموعة أساليب يستخدمها الأفراد أو المنظمات " كالشركات " لإدارة الأموال فهو عملية إدارة الفرق بين إيرادات ومصروفات أية جهة مع الأخذ في الاعتبار تكلفة المخاطر المتعلقة بذلك وبموجب ذلك يتضمن التمويل الاستهلاكي تمويل شراء العديد من المنقولات كالسيارات والأجهزة المنزلية والأدوات والمعدات وغيرها ويخاطب في المقام الأول القطاع المنزلي، وإن كان لا يوجـد مـا يمنـع مـن أن تستفيد منه الشركات والمؤسسات وغيرهـا مـن الأشخاص الاعتبارية.

 

ويعد تطوير الإطار التشريعي المنظم لنشاط التمويل الاستهلاكي ضرورة لمواكبة التطورات التي أحدثها التطبيق العملي للقانون وذلك لتعزيز معدلات الأداء وتعميق الأسواق الخاصة حتى يمكن الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين من خلال ضبط العلاقة بين المستهلك ومقدمي السلع والخدمات الاستهلاكية من الشركات مع تنظيم هذا النشاط وإدراجه تحت المظلة الرقابية باعتباره من الأنشطة المالية غير المصرفية.

 

 

وأوضحت اللجنة في تقريرها أن الدستور ألزم الدولة بالعمل على حماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية باعتبارها مقومات أساسية للاقتصاد الوطني ولذلك تناول قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020 حوكمة نشاط التمويل الاستهلاكي باعتباره من الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية وفى ضوء ما حققه هذا النشاط من طفرات ملحوظة وسعيًا لتعزيز معدلات أداء ذلك النشاط وتعميق الأسواق الخاصة به حتى يستطيع الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين فقد تم إجراء بعض التعديلات على القانون بهدف تذليل المعوقات التي قد تعترض جهات التمويل المنظمة وفقًا للقانون عند مزاولتها لأنشطتها وتنظيم بعض الأمور التي كشف عنها التطبيق في الواقع العملي بما يحمى الأطراف المتعاملة في هذا النشاط كافة ومنها تنظيم نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي وتجريم استخدام الغش أو التدليس للحصول على تمويل من إحدى جهات التمويل المنظمة في القانون والامتناع عن تنفيذ كل أو بعض الالتزامات المالية المقررة بموجب عقد التمويل.

 

 

مواد القانون

 

وجاء مشروع القانون متضمنًا إضافة مواد جديدة بأرقام (6 مكررًا، 28 مكررًا، 28 مکررًا 1) إلى قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.

 

 

وتضمنت المادة (6 مكررًا) حكمًا بعدم جواز ممارسة نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض مع استثناء كل من البنوك وشركات ضمان الائتمان من القيد في سجل الكفالة بأجر؛ وذلك لأنها تحصل على ترخيص بممارسة نشاطها من البنك المركزي بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.

 

وأناطت المادة بمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وضع قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب في هذا السجل، وكيفية ممارسة ذلك النشاط.

 

وعاقبت المادة (28 مكررا) بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ضعفي المتبقي من قيمة التمويل محل عقد التمويل أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الغش أو التدليس للامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم مع إحدى شركات التمويل الاستهلاكي أو مقدمي التمويل الاستهلاكي المرخص لهم وفقًا لأحكام هذا القانون واستثنت من الأحكام المشار إليها في هذه المادة الجرائم المبينة في المادة (32) من القانون القائم، كما أجازت لشركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي التمويل الاستهلاكي المرخص لهم بمزاولة هذا النشاط، الصلح في هذه الجرائم سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة.

 

وتضمنت المادة (28 مكررًا 1) حكمًا بمعاقبة كل من مارس نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي دون أن يكون مقيدًا بالسجل المعد لهذا الغرض بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.