خلال الجلسة العامة اليوم
مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون إنشاء صندوق "قادرون باختلاف"
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة عن مشروعي قـانونين مقدمين من النائب أشرف رشاد الشريف وآخرين أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، والنائبة دعاء عريبي وآخرين أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، في ذات الموضوع.
مواد مشروع القانون
ويتضمن مشروع القانون 6 مواد موضوعية بخلاف مادة النشر، حيث جاء في المادة (1) تعديل عنوان القانون رقم ۲۰۰ لسنة ۲۰۲۰ بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ليصبح القانون رقم ۲۰۰ لسنة ۲۰۲۰ بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف.
وتضمنت المادة (2) أيضًا استبدال عبارة (صندوق قادرون باختلاف) بعبارة (صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة) أينما وردت بالقانون رقم ۲۰۰ لسنة ۲۰۲۰، والقانون المرافق له، وفي أي قانون آخر.
وتضمنت المادة (3) استبدال عبارة "رئيس الجمهورية" بعبارة "رئيس مجلس الوزراء" الواردة بنصي المادتين (۲، 4/ الفقرة الأولى) من القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتقضي المادة (4) بإضافة بعض البنود الجديدة بأرقام (14، 13، 12، 11، 10، 9، 8، 7) إلى المادة (۱۱)، وبند جديد برقم 6 إلى المادة (14) إلي القانون المشار اليه وذلك يهدف التوسع في اختصاصات الصندوق كمساهمة للأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات، ومنها إنشاء المؤسسات المتخصصة في الرعاية الصحية والتدريب والتأهيل والدمج، بالإضافة إلى المساهمة في إقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي، والمشاركة في توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية ورعاية الابطال الرياضيين والمتفوقين والموهبين من الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب المساهمة في تنفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية لنشر الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومتطلباتهم، والتعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل لهم، على أن يتم إضافة أية موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية إلى موارد الصندوق.
وتضمنت المادة (5) إضافة مادة جديدة برقم (۳ مکرر) إلى القانون المشار اليه بأن يكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية، ويختص مجلس الأمناء بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة للصندوق، واتخاذ ما يراه من القرارات اللازمة في هذا الشأن لتمكين الصندوق من أداء رسالته.
وتضمنت المادة (6) إلغاء المادة الثانية من القانون رقم 200 لسنة 2020، أما المادة (7) وهي الخاصة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.