حكم نهائى يكشف إرهاب الإخوان للقضاة
أصدر جدول المحكمة الإدارية العليا 2022، شهادة جدول بعدم الطعن على الحكم التاريخى الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة فى الدعوى رقم 13545 لسنة 67 قضائية بجلسة 21 مايو 2013 بعلاج سيدة تدعى (ش.ح.إ) امتنع التأمين الصحى فى عهد الجماعة الإرهابية عن علاجها من مرض التهاب بالنخاع الشوكى وتليف فى الجهاز العصبى والزامهم بوضع نص المادة 62 من الدستور موضع التطبيق الفعلى باعتباره من التشريعات الملحة الضرورية لحياة المواطنين دون التعرض لتشريعات السيادة الوطنية المتمثلة فى محور قناة السويس وألزمتهم المصروفات.
قالت المحكمة برئاسة القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة إن مجلس الشورى له حدود فى عملية التشريع طبقا لدستور 2012 فكانت لضرورة ملحئة والضرورة تقدر بقدرها وأنه يتعين عليه سن القوانين الضرورية المتصلة بخدمات الشعب وعلى القمة منها صحة المواطنين وأن مشروعى قانونى محور قناة السويس والسلطة القضائية يتعلقان أولهما بالسيادة المصرية وثانيهما بحراس الحقوق والحريات وعليه التريث لانعقاد مجلس النواب الجديد والالتزام بالتقيد بالأصول والمبادئ الدستورية المستقر عليها عالميًا دونما مخالفة لأحكام الدستور وأهداف الثورة الإحدى عشر منعًا للفوضى والاضرابات.
وأشارت المحكمة إلى أن العلة فى منح المشرع الدستورى لمجلس الشورى بتشكيله المذكور سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد وفقا للمادة 230 منه تكمن فى حالة الضرورة التى اقتضتها ظروف البلاد لعدم وجود مجلس نواب للشعب المختص أصلا بالتشريع وحتى لا يحدث فراع تشريعى فإنه طبقا للقواعد الكلية الشرعية المستقر عليها فقها وقضاء أن الضرورة تقدر بقدرها أى أن الشئ الذى يجوز بناء على الضرورة يجوز اجراؤه بالقدر الكافى لمواجهة تلك الضرورة فقط، ولا يجوز استباحته أكثر مما تستلزمه الضرورة، إذ لا ضرورة تدعو إلى الزيادة لأن ما اُبيح للضرورة إنما يتقيد بقدرها.
وأضافت المحكمة أنه سبق لهذه المحكمة أن أصدرت العديد من الأحكام القضائية عقب صدور دستور عام 2012 فى مجال الرعاية الصحية والعلاج المجانى لغير القادرين من أبناء الشعب، إعمالًا للحق الدستورى المنصوص عليه فى المادة 62 من ذلك الدستور، وناشدت المحكمة مجلس الشورى مرارًا فى تلك الاحكام أن يولى شطر اهتمامه نحو تنظيم هذا الحق حتى تستطيع المحكمة أن تبسط ولايتها المعقودة لها فى الدستور والقانون بحسبان أن الرعاية الصحية والعلاج المجانى لغير القادرين من بين التشريعات التى تقتضيها ظروف الضرورة والاستعجال لتلافى خطر تعريض حياة المواطنين للهلاك، بما كان يتوجب معه أن يكون تنظيم ذلك الحق تشريعيًا فى أعلى مدارج اهتمامات مجلس الشورى بل على القمة من أولوياته ليتمكن القضاء من تطبيق أحكام ذلك الدستور، إلا أنه غض الطرف عن مناشدة المحكمة وترك المرضى باَلامهم خاصة الفقراء والمعدمين منهم دونما حماية وتنظيم وصوب نظره إلى التشريعات التى لا تتصف بالضرورة والاستعجال ولا تتصل بالمصالح الخدمية للمواطنين مثل مشروع قانون محور قناة السويس الذى يتعلق بالسيادة المصرية الكاملة على أغلى بقعة من أراضيها ومشروع قانون السلطة القضائية وهى الحارس الحقيقى على حريات الأفراد وحقوقهم.
كان يتوجب على مجلس الشورى التريث
وأوضحت المحكمة أنه اتساقا مع هذا الفكر القانونى السديد كان يتوجب على مجلس الشورى التريث فى مناقشة مثل تلك الموضوعات لحين انعقاد مجلس النواب الجديد صاحب الاختصاص الأصيل فى التشريع مع التقيد بالأصول والمبادئ الدستورية المستقر عليها عالميًا ودونما مخالفة لأحكام الدستور ومبادئ الثورة الإحدى عشر الواردة فى ديباجة وثيقة الدستورباعتبار أن سيادة القانون أساس حرية الفرد ومشروعية السلطة وخضوع الدولة للقانون فلا يعلو صوت على قوة الحق والقضاء مستقل شامخ صاحب رسالة سامية فى حماية الدستور وإقامة موازين العدالة وصون الحقوق والحريات ومن ثم فإن مجلس الشورى ملزم بنصوص الدستور الجديد بسن إصدار القوانين الملحة المتعلقة بالاستعجال والضرورة المتصلة بالمصالح الخدمية اليومية للشعب وعلى قمتها الرعاية الصحية والعلاج المجانى لغير القادرين دون التحيف على السلطة القضائية أو الانتقاص من السيادة المصرية
واختتمت المحكمة إنه لا يغير من ذلك القول بأن مجلس الشورى يتمتع بسلطة مطلقة فى اختيار سن القوانين التى يراها دون التقيد بحالات الضرورة والاستعجال وخدمات الحياة اليومية للشعب فذلك مردود بأن الفصل بين السلطات يجب أن يكون مرنًا محمولًا بالتعاون فيما بينها لإعلاء المصلحة العليا للبلاد ولتحقيق الاستقرار المنشود. وبهذه المثابة فإن مجلس الشورى وإن تمتع بحرية كاملة فى سن القوانين فإن هذه الحرية ليست طليقة من كل قيد بل مشروطة بألا ينتهك أحكام الدستور وألا يتجاوز الحكمة التى تغياها المشرع الدستورى حينما منحه سلطة التشريع بصفة مؤقتة ولضرورة الجأته إليها لعدم وجود مجلس نواب للشعب.