برلمانية: ترفض فكرة انتخابات مراقب حسابات الهيئات الرياضية
نائبة الوفد: انتخابات مراقب الحسابات في الهيئات الرياضية فكرة غير مألوفة
أكدت النائبة الوفدية الدكتورة أمل رمزى عضو مجلس الشيوخ أنة لا خلاف ان قانون الرياضة منذ الشهور الأولى لصدوره وظهرت عدة أثار تشريعية سلبية كانت تستوجب اجراء العديد من التعديلات، بما يضمن المزيد من الاستقلالية مع مزيد من الحوكمة على المنظومة الرياضية
نائبة الوفد: توافق على تعديلات قانون الرياضة
واضافت "رمزى" " فى كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاحد ’ خلال مناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة عن مشروع بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 أوافق على تلك التعديلات من حيث المبدأ
عضو الشيوخ تقترح إقتراحين في قانون الرياضة
وأقترحت النائبة الوفدية إقتراحين على المواد 13 و17 من مواد الإصدار حيث نصت المادة 13 "تخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف، من الناحية المالية، من كل من الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، وتحدد اللائحة المالية الإجراءات اللازمة لذلك"
وجاء اقتراح النائبة " التمسك بنص الحكومة في الفقرة الاولى، والابقاء على حذف الفقرتين (٢-٣)
ليصبح النص كالآتي:
"تخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف، من الناحية المالية، من كل من الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، والهيئات والأجهزة الرقابية، وفقا لأحكام القوانين المعمول بها في هذا الشأن، وتحدد اللائحة المالية الإجراءات اللازمة لذلك.
مطالب بحذف جملة الهيئات والأجهزة الرقابية
وأشارت "رمزى" أن حذف جملة "والهيئات والأجهزة الرقابية، وفقا لأحكام القوانين المعمول بها في هذا الشأن،"نرى إنه حذف غير مبرر خاصة في ظل احتياج وضوح النص تشريعيا من عدم غل يد الهيئات والاجهزة الرقابية من القيام بدورها الدستوري في الرقابة وحماية المال العام خاصة وان الهيئات الرياضية هي مال عام وفقا لاحكام الدستور والقانون.
برلمانية: اموال مثل هذه الهيئات تعد اموال عامه
وأوضحت "رمزى" لما كان القانون في وضعه الحالي يعاني من غل يد حوكمة الرقابة على الهيئات الرياضية وفي ظل اعتبار اموال تلك الهيئات مال عام فلا مبرر لإقرار نص تشريعي يشوبه الغموض في الصياغه وإن كان الاصل ان تلك الاجهزة لها الحق في الرقابة على المال العام الا إنه لا مانع من حسن الصياغه التشريعية ان يتضمن النص ذلك، خاصة وان الممارسة العملية في ظل النص الحالي عانت من ذلك
وأضافت أتفق مع رأي اللجنة بشأن حذف الفقرتين ٢-٣
كما اقترحت النائبة تعديل المادة 17 بند 5 والتى نصت على "انتخاب مراقب حسابات من المقيدين بسجلات الجهة الإدارية المركزية، وتحديد مكافأته، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وجاء الاقتراح بالابقاء على البند ٥ كما هو في القانون الحالي ونصه كالآتي:"تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآته"
موضحة أن السبب تعارض هذا التعديل مع قرار اللجنة بحذف الفقرة ٣ من مادة ١٣ المعدلة والتي تنشأ سجل لقيد مراقبي الحسابات
بالاضافة إلى أن فكرة انتخاب مراقب الحسابات هي فكره غير مألوفه ولا تتفق مع واقع وطبيعة عمل مراقبي الحسابات
وأشارت إلى أن اختصاص الجمعية بتعيين مراقب الحسابات هو بمثابة انتخاب فالجمعية يحق لها تعينه أو التجديد له من عدمه فلادع لوضع مهنة ومراقب عام في موضع الانتخابات ومنظومة الانتخابات التي لا تتفق وطبيعة المهنة باعتباره أمينا على أموال الهيئة