3 عقوبات تنتظر قاتل طالبة المنصورة.. براءة في هذه الحالة

تقارير وحوارات

قاتل طالبة المنصورة
قاتل طالبة المنصورة

مازالت واقعة طالبة المنصورة نيرة أشرف تسيطر على الرأي العام بعد أن تعرضت للذبح من قبل زميل لها أمام بوابة الجامعة، وسط مطالب بتوقيع أشد العقوبات على الجاني.

وأعلنت الجهات الأمنية عن تمكنها من ضبط الطالب مرتكب واقعة التعدي على طالبة أمام جامعة المنصورة بالدقهلية مستخدمًا سلاحا أبيض "سكينا" مما أدى إلى مصرعها، والأداة المستخدمة في الجريمة.


وتبين أن المتهم سبق التعرض لها ومضايقتها وكتابة منشورات على مواقع التواصل تفيد ارتباطه بها، ما دفع أهلها للتصدي له وعقد جلسة عرفية بين العائلتين، وإجباره على حذف الرسائل والمنشورات التي كتبها عنها والتّعهد بعدم مضايقتها.

 

الإعدام 
وحسب خبراء القانون، فواقعة نيرة أشرف تدرج تحت بند القتل العمد وتصل عقوباتها إلى حد الإعدام، لأنها اقترنت بسبق إصرار وترصد، كما أن تحولت إلى قضية رأي عام.

 

اقرأ أيضا

من المنصورة للقاهرة.. 4 أحداث حزينة في مصر آخر 24 ساعة
 

 

السجن المؤبد أو المشدد
وتشير المادة 234 من قانون العقوبات  إلى الحالات التي يقع بها الجاني تحت طائلة الحكم بالإعدام بعد الترصد الواضح، كما تنص المادة 234 على أنه من قتل نفسًا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

 

اقرأ أيضا

"أخلاقه عالية ومستحيل يعمل كده".. أغرب تصريحات جيران قاتل فتاة المنصورة
 

 

براءة في هذه الحالة
وفجر خبراء القانون مفاجأة حول الواقعة مؤكدين أن إذا ثبت أن طالب المنصورة هو مريض نفسى لا يُسأل جنائيًا حيث أنه سيكون الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار أو الذى يعانى من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيًا كان نوعها إذا أخذها قهرًا عنه أو عن غير علم منه.


وتابعوا: "ولكن يظل مسئولًا جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة فى اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة، حيث فى الجزء الأول سيحصل على البراءة والجزء الثانى يتوقف على إثبات ذلك  وهو الأمر الذى تحدثت بشأنه أسرة المجنى عليه وأن أى مزاعم بان القاتل مريض نفسى  غير صحيح".
 

اقرأ أيضا

بعد ذبحه لفتاة المنصورة.. ما لاتعرفه عن القاتل والسر وراء ذبحها بسكين
 

 

وذلك وفقا للمادة 62 بقانون العقوبات والمستبدلة بالقانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسى، وهو نص مستحدث، على إضافة الاضطراب النفسى للمتهم إذا ما أفقده الإدراك أو الاختيار وقت ارتكاب الجريمة واعتبره سببًا للإعفاء من المسئولية الجنائية، حيث أنه لا يسأل جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار أو الذى يعانى من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيًا كان نوعها إذا أخذها قهرًا عنه أو عن غير علم منه، ويظل مسئولًا جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة فى اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة.