"تشريعية النواب" توافق نهائيًا على مشروع قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء

أخبار مصر

اجتماع لجنة الشئون
اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان

 

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من النائبة عبلة الهواري، بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء.

 

وتتضمن مشروع القانون تعديل مادتين:

 

المادة الأولى: يستبدل بنصوص المواد 51 و58 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 النصوص الآتية:

 

المادة 51: إذا كان الندب لمكتب الخبراء أو قسم الطب الشرعي ترسل أوراق الدعوى إليه بواسطة قلم الكتاب المختص مع إخطاره بمباشرة المأمورية على أن يبدأ الخبير المنتدب في الدعوى مباشرة المأمورية فور تسلمه أوراقه

 

يخطر رئيس المكتب أو القسم الجهة القضائية التي ندبته في الـ48 ساعة التالية باسم من أحيلت إليه المأمورية، إلا في الحالات المستعجلة فيكون الإخطار على وجه السرعة.

 

 

المادة 58: الأتعاب والمصروفات التي تقدر للمصالح المعهود إليها بأعمال الخبرة تعدّ إيراد للخزانة العامة، ويؤول نصف الأتعاب والمصروفات التي تقدر لخبراء وزارة العدل إلى الخزانة العامة، ويصدر بتوزيع الباقي من وزير العدل، وفيما يتعلق بملحة الطب الشرعي تتبع اللوائح المقررة لذلك.

 

 

المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

وأرسلت وزارة المالية ردًا كتابيًا إلى اللجنة البرلمانية أفادت بموافقتها على مشروع القانون وتتضمن المادة 58: "إحالة نسبة 50% من الإيرادات المحصلة كأتعاب ومصروفات خبراء وزارة العدل إلى الخزانة العامة للدولة والـ50% الأخرى يصدر بشأنها قرار من وزير العدل".