الدستورية العليا: استمرار الموظف في وظيفته شرط لإقامته بالسكن الإداري

حوادث

أرشيفية
أرشيفية

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى – رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًــا على قرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لسنة 1969 بتنظيم شروط وقواعد انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق الحكومية،

وشيدت المحكمة قضاءها على أن استمرار الموظف فى وظيفته شرط لإقامته بالسكن الإدارى، وأنه يتعين عليه تركه حال انفصام عرى العلاقة الوظيفية حتى تعدها جهة عمله لآخرين ينهضون بأعباء الوظيفة العامة.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 71 لسنة 41 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 6 من القرار الجمهوري رقم 2095 لسنة 1969 بشأن تنظيم شروط وقواعد انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية، والذى تم نشرة بالجريدة الرسمية (العدد 5 في 6 نوفمبر سنة 1969) فيما قررته من أن "تعطي للمنتفع الذي زال سبب انتفاعه لأي سبب من الأسباب مهلة لا تجاوز سته أشهر لإخلاء الوحدة السكنية التي يشغلها".

وتنص المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لسنة 1969 بتنظيم شروط وقواعد انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية على أن: "يعمل بالقواعد المرافقة في شأن تنظيم انتفاع العاملين المدنيين بالحكومة ووحدات الإدارة المحلية بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية".