الجريدة الرسمية تنشر قرار حماية المستهلك الخاص بإلزام التجار بتسليم السلع التى تم حجزها
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس قرارا جهاز حماية المستهلك رقم 4/3 لسنة 2022، الخاص بإلزام كل الموردين بتسليم السلع لحاجزيها ممن قاموا بسداد كامـل السعر حتى تاريخ 12 أبريل 2022، دون تحميلهم أية أعباء إضافية.
وقال القرار إنه في ضوء مستجدات الأوضاع الاقتصادية الراهنة العالمية والمحلية الناتجة عن ازمة الحرب الروسية الاوكرانية والتي القت بظلالها على الحركة التجارية الصناعية ما ادي إلى تعثر الموردين عن الالتزام بتوفير السلع وتسليمها للحاجزين، يتم إلزام الموردين بتسليم السلع لحاجزيها مما قاموا بسداد كامل ثمنها حتي 12 أبريل 2022 دون تحميلهم أعباء إضافية.
وينص القرار على أنه دون الإخلال باتفاقية أفضل للمستهلك، يلتزم كل الموردين المتعثرين فى تسليم السلع لحاجزيها ممن لم يستكملوا سداد كامل السعر حتى تاريخ 12 أبريل 2022 برد إجمالي ما تم سداده مضافًا إليه اعلى فائدة بنكية مقـررة فـى الـسوق المـصرف بـ "18% سنويا"، على أن يتم احتـساب تلـك الفائدة عـن إجمـالى مـا تـم سـداده اعتبارا من تاريخ سداد أول دفعة وحتى تاريخ موافقة مجلـس إدارة جهاز حماية المستهلك بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 مايو 2022.
كما يلزم القرار الموردين المتعثرين المخاطبين بأحكام المادة الثانية بتقديم إقرارات تحت مسئوليتهم متضمنة أسباب ومبررات عدم قدرتهم علـى الوفـاء بالتزاماتهم بتسليم الحاجزين للسلع - كل على حدة - وذلك فى مـدة أقصاها أسبوعين مـن تـاريخ ن شر هذا القرار.
ويمنح القرار للموردين مدة أقصاها واحد وعشرون يوما لتنفيذ ما جاء المـادة الثانيـة من تاريخ تقديم الإقرار المشار إليه.
وفى حالة عدم الالتزام بتنفيذ هذا القرار يعاقب المخالف بالعقوبات المقررة بقـانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والتى تنص على غرامة تصل إلـى مليوني جنيه، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد وردت فى قانون آخر.