3 قرارات جديدة من رئيس الوزراء
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة الوزارية للسياحة واللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية ونظام عملها.
كما نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، بإضافة 100 جنيه لأداء الاختبارات المميكنة عن كل سنة دراسية.
ونشرت الجريدة أيضا قرار الموافقة على إطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة دون أجر للعمل بالخارج، بحيث تسري أحكامه على الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، وكذا العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وغيرها من الشركات المملوكة بالكامل للدولة، والشركات التي تملك فيها الدولة حصة حاكمة، والمؤسسات الصحفية القومية.
ونص مشروع القرار على أن تطلق مدد الإعارات والإجازات الخاصة دون أجر للعمل بالخارج، وفقًا لضوابط خاصة تضمنت أن تتم الموافقة على الإعارة أو الإجازة الخاصة دون أجر للعمل بالخارج، وفقًا لأحكام هذا القرار، لمدة عام كامل، ما لم يكن طلب الإعارة أو الإجازة مقرونًا بمدة أقل، ويتم التجديد للإعارة أو الإجازة الخاصة المشار إليهما، سنويًا، بناء على طلب يقدم من الموظف/ العامل، قبل انتهاء مدة الإعارة أو الإجازة بثلاثين يومًا على الأقل، دون اشتراط حضوره شخصيًا للموافقة على التجديد، حيث يجوز في هذه الحالة أن ينيب الموظف/العامل أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، أو غيرهم بموجب توكيل خاص.
كما نص مشروع القرار على أنه يتعين على السلطة المختصة، الموافقة على الطلب المُقدم من الموظف/ العامل، المخاطب بأحكام هذا القرار، بغية الحصول على إعارة أو إجازة خاصة دون أجر للعمل بالخارج، أو تجديدهما، في مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا، من تاريخ تقديمه، ما لم يكن محالًا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية، أو في حالة وجود التزامات مالية لجهة عمله تجاهه ما لم يقم بسدادها.
ونص مشروع القرار أيضًا على أنه يُشترط للموافقة على تجديد الإعارة أو الإجازة الخاصة دون أجر للعمل بالخارج، سداد الأقساط المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن المدة السابقة للإعارة أو الإجازة، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ولائحته التنفيذية.
وتضمن مشروع القرار الإشارة إلى أن أحكامه تسري لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، ولا تسري أحكامه على أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي، وأعضاء هيئة الشرطة، وضباط وأفراد القوات المسلحة، حيث يخضعون لأحكام القوانين المنظمة لشئونهم.