بعد واقعة "قمر الوكالة".. ما رأي الدين في بيع المنتجات المغشوشة؟

تقارير وحوارات

فتاة الوكالة
فتاة الوكالة

تصدرت واقعة الفتاة التي أطلق عليها إعلاميا "قمر الوكالة"، مؤشرات البحث على موقع "جوجل" خلال الساعات الأخيرة لبيعها مستحضرات تجميل غير أصلية.

وكانت أجهزة الأمن كشفت ملابسات ما تم تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن قيام إحدى الفتيات "الشهيرة بقمر الوكالة"، بالترويج لبيع بعض منتجات ومستحضرات التجميل مجهولة المصدر دون ترخيص بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا بالقاهرة، وتضرر بعض الفتيات حيال شرائهم تلك المنتجات، وتم القبض عليها.

وفي الساعات الماضية، قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، إخلاء سبيل الفتاة "الشهيرة بقمر الوكالة"، والتى تقوم ببيع منتجات مستحضرات تجميل مجهولة المصدر، بكفالة 20 ألف جنيه.

 

حكم الشرع في بيع المنتجات المغشوشة

وعن رأي الدين في بيع المنتجات المغشوشة، ردت دار الإفتاء عن تساؤل: "ما حكم الشرع في قيام بعض الناس ببيع منتجات تؤدي إلى إلحاق الضرر بالآخرين؟".

وجاء رد الإفتاء كالتالي: "الأصل في البيع حله وإباحته، لقوله تعالى: "وأحل الله البيع وحرم الربا"، وأما إذا اشتمل البيع على محظور كالبيع الذي فيه ضرر بالإنسان، فإن حكم البيع يتحول إلى الحرمة، فمن مقاصد الشريعة الإسلامية المحافظة على النفس والعقل، ولهذا حرم الله تعالى كل ما يؤدي إلى إتلاف الإنسان أو جزء منه، فحافظ الإسلام على الكليات الخمس، وجعل رعايتها مقدمة على غيرها، وهي "النفس والدين، والنسل والعقل، والمال".

 

أمر محرم وباطل 

كما قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن بيع السلع منتهية الصلاحية أمر محرم وباطل وهو أكل للمال بالباطل وفيه اعتداء على حدود الناس، مؤكدا أن بيع السلع منتهية الصلاحية أمر يبلغ على الظن أنه سيوقع ضرر على المستهلكين وظلم بيًن يقع عليهم والظلم مرفوع فى شريعة الإسلام، فمن قواعد الفقه أنه لا ضرر ولا ضرار، فالتاجر الذي يبيع هذه السلع ويأخذ ثمنها فهو يأخذ المال بالباطل وهذا المال حرام عليه ولا يجوز أن ينفقه على نفسه لأن الله سبحانه وتعالى يقول فى كتابه الكريم {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}.

وأشار إلى أنه ينبغي على التجار وعلى من يبع شيء أن يبين الشيء المعيب فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبين بورك لهما فى بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما) لذلك فهذا البيع غير صحيح ولا يجوز وهو أكل للمال بالباطل.