المستشار "أحمد رزق".. يكشف بالتواريخ أحقية "النيابة الإدارية" بالمحاكم التأديبية
قال المستشار أحمد رزق الرئيس بالنيابة الإدارية, أن إرتباط الثورات المصرية على الفساد السياسي بتطور دور النيابة الإدارية في مكافحة الفساد الإداري سار أمرا جلياً للجميع, وقال أنا بذلك لا أعبر عن رأي شخصي أو رؤية فردية بقدر ما أسرد حقائق تاريخية تتحدث عن نفسها .
وأضاف قائلا ثورة 23 يوليو والتي وضعت نصب أعينها تطهير مصر من الإنحلال والفساد فطنت إلى أن حماية المال العام وإصلاح المجتمع الوظيفي لن يكون بدون هيئة مستقلة عن الجهة الإدارية يتمتع فيها الموظف بكافة الضمانات التي تكفل له حقه, من ثم انشئت النيابة الادارية لذلك الغرض لتغرس نبتتها بأيد الثوار المصريين من رجال الجيش .
وأكمل إستمر الترابط التاريخي بين الثورات المصرية والنيابة الادارية حال قيام ثورة 25 يناير المجيدة وما إستتبعه سقوط دستور 1971 من وضع دستور 2012 والذي شهد إقرار المشرع الدستوري بأهمية دور النيابة الادارية وحرصها في النص بمادتـها على دورها في ضبط المرافق العامة, وأخيرا كان التزامن بين 30 يونيو والدستور المصري الجاري الإعداد له وبين فطنة لجنة الخمسين لدور النيابة الادارية في التأديب وأنها دون غيرها الأمينة على تأديب الموظف العام والأحق بإسترداد قضائها التأديبي .
وأضاف جاء نص النيابة وفقا لرؤية لجنة الخمسين القضاء التأديبى جهة قضائية مستقلة تتولى الفصل فى الدعاوى التأديبية والنيابة الادارية جزء منها تتولى التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية وتحريك ومباشرة الدعاوى والطعون وفقا للقانون ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى , والحديث عن إسترداد حق وليس سلب لاختصاص كما يصور البعض للمواطن البسيط غير المدرك للخلفيات التاريخية لذلك الحق تاركين الحكم له.
وأكمل قائلا بعد انشاء النيابة الادارية بموجب القانون 480 لسنة 1954 واثبات النيابة لدور وأهميتها في حماية المال العام وبعد 4سنوات فقط من إنشائها صدر القانون رقم 117 لسنة 1958 بعنوان إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية فقرن دور النيابة الادارية في مواده بالمحكمة التأديبية وتشكيلها واجراءاتها ونظم ذلك في الباب الثالث منه بعد أن أفرد الأول لتشكيل النيابة الإدارية والثاني لإختصاص النيابة الإدارية ثم من بعده الباب الرابع فى نظام أعضاء النيابة الإدارية متعمدا بذلك ان تكون احكام المحكمة التأديبية جزء لا يتجزأ من احكام النيابة الادارية.
وأضاف لا ادل من أحقية النيابة بالمحكمة التأديبية وفقا لرغبة المشرع نفسه من ما نصت عليه المذكرة الايضاحية للقانون من أنه لما كان هذا النظام جديدا – قاصدا بذلك النيابة الادارية – عند انشائه منذ أربع سنوات، وخشية ما قد يترتب على التوسع فى الاختصاصات اللازمة للنيابة الإدارية منذ البداية، فقد سار القانون رقم 480 لسنة 1954 على سياسة الحذر فلم يخولها كافة الاختصاصات اللازمة لأداء المهمة الخطيرة الملقاة على عاتقها .
وأكمل الآن وقد أثبتت التجربة نجاح النظام الجديد وما يمكن أن يسفر عنه نشاط هذا الجهاز فى القضاء على عيوب الجهاز الحكومى إذا خول اختصاصات كافية، فقد رأت الحكومة أن تعيد النظر فى القانون على أساس استكمال مقومات النيابة الإدارية، ومنحها الاختصاصات اللازمة لتساهم فى اصلاح أجهزة الدولة بنصيب فعال .
وأضاف لما صدر قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1489 لسنة 1958 باللائحة الداخلية للنيابة الادارية تضمنت بعض احكام تنظيم العمل بالمحاكم التأديبية والغريب ان تلك اللائحة معمول بها بالمحاكم التأديبية حتى الان ولم يصدر مجلس الدولة لائحة خاصة به بعد سلبه للمحاكم من قانون النيابة الادارية .
وإختتم قائلا أخيرا اذا كانت المحاكم التأديبية اختصاص اصيل لمجلس الدولة لما لم تكن ضمن اختصاصاته عند نشأته بموجب القانون رقم 112 لسنة 1946 ولما استمر تجاهلها رغم التعديلات المتعددة – 7 تعديلات كاملة – لقانون مجلس الدولة ارقام 9 لسنة 1949، القانون رقم 6 لسنة 1952، القانون رقم 115 لسنة 1952، القانون رقم 165 لسنة 1955، القانون رقم 55 لسنة 1959، القانون رقم 140 لسنة 1959 ثم القانون رقم 37 لسنة 1968م .