مرشح علي مقعد نقيب المحامين: للشباب دورًا بارزًا فى نقابة المحامين بإعتبارهم الشريحة الأكبر
قال المحامي علي أيوب المرشح على مقعد نقيب المحامين، أنه يجب أن يكون للشباب دورًا بارزًا فى نقابة المحامين باعتبارهم الشريحة الأكبر ضمن جداول الجمعية العمومية وهم أمل الحاضر والمستقبل، لافتًا إلى تقديم نفسه وبعد أن توافرت له شروط الترشح المنصوص عليها فى قانون المحاماة.
وتابع: أنه لزامًا علي فى خضم الأحداث المتوترة فى جنبات النقابة أن أرسى مبدءا جديدًا وهو أن يتولى مقاليد الأمور فى النقابة نقيبًا لم يجاوز الخمسين من عمره قادرًا على العطاء ـ ممارسًا للمهنة عالمًا بمعوقاتها قادرًا على تحقيق آمالها وتطلعاتها على أرض الواقع، ومستقل فى قراره وغير محسوب على أحد هدفه الأسمى هو الإرتقاء برسالة المحاماة وبفرسان الكلمة من المحامين، لذلك كان شعارنا فى هذه الحملة التى بدأناها مبكرًا وقبل فتح باب الترشيح ـ معًا نستطيع، نقيب شاب بحكمة الشيوخ.
وتقدم إلى الجمعية العمومية للمحامين بخالص التحية والتقدير مناشدًا لها حسن الإختيار، قائلا أن شعارنا الأبدى ما قاله مكرم عبيد نقيبنا الجليل "محاماة صامدة فى كل عهد وحين، ومحاماة مرفوعة الرأس وضاءة الجبين".
وجاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقد مساء اليوم، على خلفية ترشحى لمنصب نقيب المحامين لتكملة مدة السنتين.
قال المحامي على أيوب، إن مجلس نقابة المحامين لم يحدد حتي الآن موعد إجراء الإنتخابات على مقعد النقيب العام، وذلك لوجود خلافات بمجلس إدارة النقابة الحالي.
وأوضح أيوب، أنه يعتزم الترشح على مقعد النقيب، لافتا أن برنامجه يتضمن الشباب وكبار السن البالغين سن، بالإضافة إلي أن المعاش والعمل على إدارة استثمار موارد النقابة من أهم نقاط البرنامج.
وتوفي المفكر رجائي عطية متأثر بأزمة قلبية أثناء ترافعه بمحكمة جنايات إمبابه للدفاع عن عدد من المحامين كانوا قد أحالتهم نيابة شمال الجيزة الكلية، إلى محكمة الجنايات بتهم التجمهر وتعطيل دائرة جنح مستأنف عن العمل.
وحتي الآن لم تعقد نقابة المحامين اجتماع مجلس لتحديد موعد إنعقاد الانتخابات على مقعد النقيب.
وتنص المادة "142" من القانون، على أنه إذا شغر مركز النقيب لأي سبب، وكانت المدة الباقية له تقل عن سنة، يقوم أقدم الوكيلين مقامه بشرط أن يكون ممن يزاول المهنة مستقلًا، فإذا زادت المدة الباقية على سنة يتعين على مجلس النقابة الدعوة إلى انتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلي، وذلك خلال ستين يومًا من شغر مركز النقيب.