البرلمان يوافق على مشروع قانون توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية نهائيا
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة، الموافقة النهائية على تعديل قانون ممارسة العمل الأهلي، بعد إعادة تسمية مشروع القانون ليصبح مشروع قانون بشأن مدة توفيق الأوضاع المقررة بالقانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
وتمت الموافقة على حذف المادة الثانية والتي تنص على:
«أن يستبدل بنص المادة (43) من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي المشار النص الآتي: لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يتقاضى أي مبالغ مالية مقابل حضوره الجلسات واللجان. عدا ما يتكبده العضو من نفقات فعلية، وطبقًا للموارد المالية للجمعية، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية».
جاء ذلك بعد اعتراض الحكومة على الفقرة الثانية والتي تعطي عضو مجلس الإدارة الحق في تقاضي بدلا لما يتكبده من نفقات فعلية، وبالرغم من تمسك مقدم مشروع القانون، طلعت عبد القوي، والنائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن، إلا أن الحكومة رفضت وتمسك بنص المادة الموجود في القانون والتي تنص على: لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يتقاضى أي مبالغ مالية مقابل حضوره الجلسات واللجان.
من جهته تدخل المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، قائلا: إن مجلس النواب والشيوخ سبقا وأن أقرا بعض القواعد ومن بينها خضوع مكافأة الأعضاء للضريبة. ووافق رشاد، على أن تكون عضوية مجلس الإدارة طواعية، دون الحصول على أي مقابل عن حضور الجلسات.
وأصبح مشروع القانون ينص على: (المادة الأولى): على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلى، وفق التعريف المنصوص عليه في قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 التي لم توفق أوضاعها، أن تقوم بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ويجوز مد هذه المدة لمدة.
ويهدف مشروع القانون إلى منح جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من المنظمات والكيانات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي المشار إليه مهلة مؤقتة إضافية لتوفيق الأوضاع، لمنح الفرصة كاملة لمؤسسات المجتمع الأهلي للتمتع بجميع ما تضمنه القانون من مزايا وتسهيلات، وعدم حرمانها من تلك المزايا والتسهيلات.