محكمة النقض توضح موعد انتهاء عقد الإيجار حال لم يتم الاتفاق عليه عند إبرامه
كشف المحامي إبراهيم سعودي المحامي بالنقض، عن حكم حديث صدر من محكمة النقض في تفسير الإرادة المشتركة للمتعاقدين في عقد الإيجار، في حالة لم ينص عقد الإيجار على مدة محددة.
وأوضح سعودي في تصريح له، أن الدائرة المدنية بمحكمة النقض، خلال نظرها الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 941 لسنة 90 ق رتبت ما هو مقرر في قضائها بتحديد مدة العقد بستين عاما قياسا على الحكر في ضوء تمحيص المحكمة لإرادة المتعاقدين.
وأضاف: جاء الحكم خلال نظر الدعوى 726 لسنة 2016، مدني كلي ههيا، والتي صدر الحكم فيها بانتهاء عقد إيجار مؤرخ 26 فبراير 1998، وتسليم عين التداعي، على سند من إنه بموجب العقد تم استئجار العين، وإذ أنذر صاحب العين بانتهاء مدة العقد في ٢٠١٦/١٠/١٢ وعدم رغبته في التجديد فلم يمتثلوا، فأقام الدعوى، بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٣٠
وأشار سعودي: الحكم الابتدائي، قد اعتبر أن العقد لم تحدد له مدة معينة يسري عليها، ومن ثم يعتبر منعقدا للفترة المحددة لدفع الأجرة، مرتبا على ذلك انتهائه بانقضاء مدته بالإنذار المؤرخ ٢٠١٦/١٠/١٢، ولكن هذا الأمر معيبا واستوجب نقضه.
وقال المحامي بالنقض: أعددت الطعن على الحكم مستندا إلى مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، خاصة وأن عقد إيجار عين التداعي، قد جاء واضحا على تلاقي إرادة طرفيه على تحديد مدته بهلاك العقار الكائنة به العين، كما تمسكت في دفاعي بانعقاد العقد لأقصى مدة ممكنة في القانون المدني وهي ستون عاما قياسا علي حق الحكر، وفقا لبنوده وشروطه.
ولفت: نص المادتين 558، و563، من القانون المدني يدل على إنه إذا اتفق المتعاقدان على مدة ما انقضى الإيجار بفواتها وإلا فيمتد الإيجار إلى مدة أخرى طبقا لاتفاقهما أخذا بشريعة العقد، ذلك أن عقد الإيجار عقد زمني ما دامت هذه المدة لا تجعل الإيجار مؤبدا، وأنه إذا كان الإيجار مؤبدا لم يكن باطلا بل يبقى ساريا لمدة ستين سنة وذلك قياسا على الحكر الذي لا تزيد مدته القصوى على تلك المدة وفقا لنص المادة ٩٩٩ من القانون أو إلى مدة أقل يحددها القاضي تبعا لظروف وملابسات العقد.